الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 432 ] مسألة

في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام ، ثم ركع الإمام ، وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة ، ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة ، فقام الإمام من الركوع وسجد ، فأتى الرجل بالركوع ولحق الإمام معتقدا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة .

الجواب :

أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه ، ولم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة ، فإنه يركع ولا يتم قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة المتبوعين ، وإن كان فيه خلاف فهو شاذ . وأما إذا أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام ، [و] كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها ، فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة . وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع ، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة . فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام ، ولا يتم القراءة ، لأنه مسبوق باتفاق الأئمة ، فإذا تخلف عن الإمام متأولا ظانا أن ذلك هو الواجب لم تبطل صلاته ، كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة .

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ويلحق الإمام ، وقد [ ص: 433 ] سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة ، وهو مدرك للإمام في تلك الركعة أن صلاته تصح ، فتصح صلاة هذا وهذا ، كما أنه لو زاد في صلاته ركعة نسيانا لم تبطل ، وكذلك لو زادها متأولا جاهلا لم تبطل ، فالمخطئ في هذا الباب كالناسي . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية