الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              تنبيهات

                                                                                                                                                                                                                              الأول : نقل أبو عمر اتفاق أهل السير أن غسل الجنابة فرض ، ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمكة ، كما افترضت الصلاة وأنه لم يصل قط إلا بوضوء ، قال : لا يجهله عالم .

                                                                                                                                                                                                                              الثاني : ما رواه البخاري عن ميمونة ، ثم نحى رجليه فغسلهما ، فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره ، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة ، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل رواية عائشة على المجاز ، وإما بحالة أخرى ، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلاف العلماء ، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الرجلين .

                                                                                                                                                                                                                              وعن مالك : إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما ، وإلا فالتقديم .

                                                                                                                                                                                                                              وعند الشافعية في الأفضل قولان .

                                                                                                                                                                                                                              قال النووي : أصحهما ، وأشهرهما ، ومختارهما : أنه يكمل وضوءه .

                                                                                                                                                                                                                              الثالث : قول عائشة - رضي الله تعالى عنها- وتوضأ وضوء الصلاة ، أي وضوءه كما للصلاة؛ أي وضوءا شرعيا لا لغويا .

                                                                                                                                                                                                                              الرابع : لا يتيمم عند إرادة النوم . يحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الماء ، وقيل : غير ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              الخامس : في بيان غريب ما سبق .

                                                                                                                                                                                                                              الحلاب : بكسر الحاء وتخفيف اللام وموحدة ، قال الخطابي والمنذري : هو إناء يسع قدر حلب ناقة ، ويقال له : المحلب بكسر الميم ، وترجم البخاري عليه : باب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل ، فدل على أن عنده جراب من الطيب وهذا لا يعرف في الطيب ، [ ص: 68 ] والمعروف حب المحلب بفتح الميم واللام المشددة ، وهو ماء الورد ، فارسي معرب ، والمحفوظ في كتابه إنما هو بالحاء المهملة .

                                                                                                                                                                                                                              غسلا بضم الغين المعجمة؛ وهو الماء الذي يغتسل به ، كالأكل لما يؤكل .

                                                                                                                                                                                                                              قال شيخنا في «شرح السنن» ، وضبطه ابن باطيس وأبو الفتح القشيري ، وابن سيد الناس :

                                                                                                                                                                                                                              بكسر الغين . وغلطوا في ذلك .

                                                                                                                                                                                                                              المنديل : بكسر الميم .

                                                                                                                                                                                                                              مرافغه- بفتح الميم وكسر الفاء وغين معجمة ، جمع رفغ بضم الراء وفتحها وسكون الفاء ، وهي مغابن البدن ، أي مطاويه وما يجتمع فيه الأوساخ كالإبطين ، وأصول الفخذين ونحو ذلك ، وعن ابن الأعرابي : المرافغ أصول اليدين والفخذين ، لا واحد لها في لفظها ، وفي نسخة من السنن : مرافقه بالقاف ، جمع مرفق .

                                                                                                                                                                                                                              قال الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي : والأولى هي الصحيحة .

                                                                                                                                                                                                                              شق رأسه : بكسر الشين؛ أي : نصفه وناحيته .

                                                                                                                                                                                                                              الخطمي : الذي يغسل به الرأس ، قال الجوهري : هو بكسر الخاء ، وقال : هو بفتحها ، قال :

                                                                                                                                                                                                                              ومن قاله بكسرها فقد لحن . [ ص: 69 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية