الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المستثنى الثاني : أو آبائهن : ولا خلاف أن غير الزوج لا يلحق بالزوج في اللذة . وكذلك أجمعت الأمة على أنه يلحق غير الزوج بالزوج في النظر ، وإن كان قد شورك بينهم في لفظ العطف الذي يقتضي التشريك في ذلك كله ، ولكن فرقت بينهم السنة . واختلف العلماء فيما يبدو للأب من الزينة على ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : أنه الرأس ; قاله قتادة .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أن الذي تبدي القرط والقلادة والسوار ، فأما خلخالها وشعرها فلا ; قاله ابن عباس : ونحوه عن ابن مسعود .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن يكون على رأسها خمار ومقنعة ، فتكشف المقنعة له . [ ص: 384 ] وهي متقاربة المعنى ; إذ الزينة الباطنة يجوز للأب النظر إليها للضرورة الداعية إلى ذلك في الخلطة ، ولأجل المحرمية التي مهدت الشريعة ; إذ لا يقترن بها النظر شهوة ، لتعذرها في هذا الموضع بالتحريم المتعبد به والبعضية القائمة معه .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية