الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب من أين يدخل الميت قبره ، وما يقال : عند ذلك والحثي في القبر

                                                                                                                                            1466 - ( عن أبي إسحاق قال { : أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال : هذا من السنة . } رواه أبو داود وسعيد في سننه وزاد ثم قال : أنشطوا الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء ) .

                                                                                                                                            1467 - ( وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : كان إذا وضع الميت في القبر قال : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله وفي لفظ : وعلى سنة رسول الله } رواه الخمسة إلا النسائي ) .

                                                                                                                                            1468 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت : فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا } رواه ابن ماجه )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            . الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده رجال الصحيح .

                                                                                                                                            وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي " أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا " وعن ابن عمر عند أبي بكر النجاد مثله . وعن أبي رافع عند ابن ماجه قال " سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلا ورش على قبره الماء " وأما الزيادة التي زادها سعيد فسيأتي الكلام فيها . والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وفي الباب عن ابن عمر عند النسائي والحاكم وغيرهما وفيه الأمر به وقد اختلف في رفعه ووقفه ، ورجح الدارقطني والنسائي الوقف ، ورجح غيرهما الرفع . وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعا وروى البزار والطبراني عن ابن عمر نحوه وابن ماجه عنه مرفوعا ، وفي إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي وهو مجهول .

                                                                                                                                            وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عند الطبراني قال : { قال لي اللجلاج : يا بني إذا أنا مت فألحدني ، فإذا وضعتني في لحدي [ ص: 99 ] فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، ثم شن علي التراب شنا ، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك } واللجلاج بجيمين وفتح اللام الأولى . وعن أبي حازم مولى الغفاري ، حدثني البياضي وهو صحابي كما في الكاشف وغيره عند الحاكم يرفعه بلفظ : { الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : بسم الله وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . } وعن أبي أمامة عند الحاكم والبيهقي بلفظ : " لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى } بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله " الحديث وسنده ضعيف كما قال الحافظ . والحديث الثالث قال أبو حاتم في العلل : هذا حديث باطل . وقال الحافظ : إسناده ظاهر الصحة . قال ابن ماجه : حدثنا العباس بن الوليد ، حدثنا يحيى بن صالح ، حدثنا سلمة بن كلثوم ، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره ورجاله ثقات .

                                                                                                                                            وقد رواه ابن أبي داود من هذا الوجه وصححه . قال الحافظ : لكن أبو حاتم إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين له ، وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه ، وهذا كله إن كان يحيى بن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري .

                                                                                                                                            وفي الباب عن عامر بن ربيعة عند البزار والدارقطني قال { : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعا وحثى على قبره بيديه ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه } وزاد البزار " فأمر فرش عليه الماء " قال البيهقي : وله شاهد من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ، رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر وعن أبي المنذر عند أبي داود في المراسيل { أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى في قبر ثلاثا } قال أبو حاتم في العلل : أبو المنذر مجهول .

                                                                                                                                            وعن أبي أمامة عند البيهقي قال : { توفي رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها على قبر فغفرت له ذنوبه } وعن أبي هريرة غير حديث الباب عند أبي الشيخ مرفوعا { من حثى على مسلم احتسابا كتب له بكل ثراة حسنة } قال الحافظ : إسناده ضعيف . قوله : ( وقال هذا من السنة ) فيه وفيما قدمنا دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر : أي موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه . وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد والهادي والناصر والمؤيد بالله . وقال أبو حنيفة : أنه يدخل القبر من جهة القبلة معرضا إذ هو أيسر ، واتباع السنة أولى من الرأي .

                                                                                                                                            وقد استدل لأبي حنيفة بما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة " أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة " ويجاب بأن البيهقي ضعفها . وقد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها وأنكر ذلك عليه ; لأن مداره على الحجاج بن أرطاة . قال في ضوء النهار : على أنه لا حاجة إلى [ ص: 100 ] التضعيف بذلك ; لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار ، والجدار الذي ألحد تحته هو القبلة فهو مانع من إدخال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة ضرورة انتهى

                                                                                                                                            قال في البدر المنير : بعد أن ذكر أنه أدخل صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة وهو غير ممكن كما ذكره الشافعي في الأم ، وأطنب في الشناعة على من يقول ذلك ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحس . انتهى . قوله : ( ثم قال : أنشطوا الثوب ) بهمزة فنون فشين معجمة فطاء مهملة أي اختلسوه ، ذكر معناه في القاموس . وقد أخرج نحو هذه الزيادة يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي " أنه أتاهم وهم يدفنون قيسا وقد بسط الثوب على قبره فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء " والطبراني عن أبي إسحاق أيضا أن عبد الله بن يزيد صلى على الحارث الأعور ، وفيه " ثم لم يدعهم يمدون ثوبا على القبر وقال : هكذا السنة .

                                                                                                                                            " وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق بلفظ : " شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا " فجذبه عبد الله بن يزيد وقال : إنما هو رجل " ورواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور ، فأمر عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا

                                                                                                                                            قال الحافظ : لعل الحديث كان فيه : فأمر أن لا يبسطوا ، فسقطت لا ، أو كان فيه : فأبى بدل فأمر . وروى البيهقي من حديث ابن عباس قال : { جلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بثوبه } قال البيهقي : لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف .

                                                                                                                                            وروى عبد الرزاق عن الشعبي عن رجل أن سعد بن مالك قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ فيه فكنت ممن أمسك الثوب } وهو إسناده هذا المبهم .

                                                                                                                                            وقد أوله القائلون باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إنما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بقبر سعد ; لأنه كان مجروحا وكان جرحه قد تغير . قوله : ( قال : بسم الله . . . إلخ ) فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره

                                                                                                                                            قوله : ( من قبل رأسه ) فيه دليل على أن المشروع أن يحثى على الميت من جهة رأسه . ويستحب أن يقول عند ذلك : { منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى } ذكره أصحاب الشافعي . وقال الهادي : بلغنا عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه كان إذا حثى على ميت قال : " اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعثك ، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ثم قال : من فعل ذلك كان له بكل ذرة حسنة "




                                                                                                                                            الخدمات العلمية