الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء

                                                                                                                                            1712 - ( قد سبق { أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل ؟ قال : شهر الله المحرم } ) .

                                                                                                                                            1713 - ( وعن ابن عباس { وسئل عن صوم عاشوراء ، فقال : ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ، ولا شهرا إلا هذا الشهر ، يعني رمضان } ) .

                                                                                                                                            1714 - ( وعن عائشة قالت : { كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ; فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه ; فلما فرض رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تركه } ) .

                                                                                                                                            1715 - ( وعن سلمة بن الأكوع قال : { أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء } ) .

                                                                                                                                            1716 - ( وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء ، فقال : قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان ، فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فاطعم ) . [ ص: 286 ]

                                                                                                                                            1717 - ( وعن ابن عمر { أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان ; فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ، وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه } ) .

                                                                                                                                            1718 - ( وعن أبي موسى قال : { كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صوموه أنتم } ) .

                                                                                                                                            1719 - ( وعن ابن عباس قال : { قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى ، فقال : أنا أحق بموسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه } ) .

                                                                                                                                            1720 - ( وعن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ، ومن شاء فليفطر } متفق على هذه الأحاديث كلها ، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ ، ويقال : لم يجب بحال بدليل خبر معاوية ، وإنما نسخ تأكيد استحبابه ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل . . . إلخ ) هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالىفي باب ما جاء في قيام الليل من أبواب صلاة التطوع وهو للجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة .

                                                                                                                                            وفيه دليل على أن أفضل صيام التطوع صوم شهر المحرم ، ولا يعارضه حديث أنس عند الترمذي قال : { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : شعبان لتعظيم رمضان } لأن في إسناده صدقة بن موسى وليس بالقوي . ومما يدل على فضيلة الصيام في المحرم ما أخرجه الترمذي عن علي عليه السلام ، وحسنه أنه { سمع رجلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد فقال : يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال : إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله ، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم } وقد استشكل قوم إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره . وأجيب عن ذلك بجوابين : [ ص: 287 ] الأول : أنه صلى الله عليه وسلم إنما علم فضل المحرم في آخر حياته والثاني : لعله كان يعرض له فيه سفر أو مرض أو غيرهما .

                                                                                                                                            قوله : ( عن صوم عاشوراء ) قال في الفتح : هو بالمد على المشهور ، وحكي فيه القصر ، وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية ، ورد ذلك ابن دحية بأن ابن الأعرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء ، كذا في الفتح . وبحديث عائشة المذكور في الباب : " إن الجاهلية كانوا يصومونه " ولكن صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمى عندهم بذلك الاسم قال في الفتح أيضا : واختلف أهل الشرع في تعيينه فقال الأكثر : هو اليوم العاشر قال القرطبي : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم ، وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة ; لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد ، واليوم مضاف إليها ، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل : يوم الليلة العاشرة ، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية فامتنعوا عن الموصوف فحذفوا الليلة ، فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر . وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا ، وضاروراء وساروراء وذالولاء من الضار والسار والذال . قال الزين بن المنير : الأكثر على أن عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية . وقيل : هو اليوم التاسع فعلى الأول اليوم مضاف لليلة الماضية ، وعلى الثاني هو مضاف لليلة الآتية . وقيل إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذا من أوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع قالوا : وردنا عشرا بكسر العين

                                                                                                                                            وروى مسلم من حديث الحكم بن الأعرج : { انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه ، فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء ، قال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ، فقلت : أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ؟ قال : نعم } وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع انتهى كلام الفتح . وقد تأول قول ابن عباس هذا الزين بن المنير بأن معناه أنه ينوي الصيام في الليلة المتعقبة للتاسع ، وقواه الحافظ بحديث ابن عباس الآتي : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي } ، قال : فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك .

                                                                                                                                            وأقول : الأولى أن يقال : إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشر ; لأن ذلك مما لا يسأل عنه ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة ، فابن عباس لما فهم من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع . وقوله : " نعم " بعد قول السائل : " أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ؟ " بمعنى نعم هكذا كان يصوم لو بقي ; لأنه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا ; لأنه صلى الله عليه وسلم مات قبل صوم التاسع . وتأويل ابن المنير في غاية البعد لأن قوله " وأصبح يوم التاسع صائما لا يحتمله " [ ص: 288 ] وسيأتي لكلام ابن عباس تأويل آخر قوله : ( ما علمت . . . إلخ ) هذا يقتضي أن يوم عاشوراء أفضل الأيام للصيام بعد رمضان ، ولكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يرد علم غيره ، وقد تقدم أن أفضل الصوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرم ، وتقدم أيضا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ، وظاهره أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله : ( فلما قدم المدينة صامه ) فيه تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء ، وهو أول قدومه المدينة ، ولا شك بأن قدومه كان في ربيع الأول ، وحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ، ثم فوض الأمر في صومه إلى المتطوع قوله : ( من شاء صامه ومن شاء تركه ) هذا يرد على من قال ببقاء فرضية صوم عاشوراء ، كما نقله القاضي عياض عن بعض السلف . ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس الآن بفرض ، والإجماع على أنه مستحب . وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم ، ثم انعقد الإجماع بعده على الاستحباب .

                                                                                                                                            قوله : ( وعن سلمة بن الأكوع ) قد تقدم شرح الحديث في باب الصبي يصوم إذا أطاق قوله : ( إن أهل الجاهلية كانوا يصومون . . . إلخ ) في حديث عائشة إنها كانت تصومه قريش . قال في الفتح : وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير ذلك . قال الحافظ : ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال : أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم ، فقيل لهم : صوموا عاشوراء يكفر ذلك انتهى قوله : ( فرأى اليهود تصوم عاشوراء ) في رواية لمسلم : " فوجد اليهود صياما " وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدومه المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء . وإنما قدم المدينة في ربيع الأول .

                                                                                                                                            وأجيب بأن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة أو يكون في الكلام حذف وتقديره : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما . ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية ، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قوله : ( فصامه وأمر بصيامه ) قد استشكل رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك . وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك ، أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام ، ثم قال : ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه ، بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلك ، فغاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكم ، ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون كما تقدم ، إذ لا مانع [ ص: 289 ] من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السبب في ذلك . قال القرطبي : وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء بهم ، فإنه كان يصومه قبل ذلك ، وكان ذلك في الوقت الذي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه

                                                                                                                                            قوله : ( ولم يكتب عليكم صيامه . . . إلخ ) هذا كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه النسائي . واستدل به على أنه لم يكن فرضا قط كما قال المصنف . قال الحافظ : ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد : ولم يكتب عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان ، وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه . ويؤيد ذلك أن معاوية إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح ، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أول العام الثاني ، ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه ، ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك ، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال . ومقول ابن مسعود الثابت في مسلم : لما فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق ، فدل على أن المتروك وجوبه . وأما قول بعضهم : المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام ، حتى في عام وفاته صلى الله عليه وسلم حيث قال : " ولئن بقيت لأصومن التاسع " كما سيأتي ، ولترغيبه فيه وإخباره بأنه يكفر سنة ، فأي تأكيد أبلغ من هذا ؟ .

                                                                                                                                            1721 - ( وعن ابن عباس قال : { لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال : إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله } صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود .

                                                                                                                                            وفي لفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع } ، يعني يوم عاشوراء . رواه أحمد ومسلم .

                                                                                                                                            وفي رواية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ، صوموا قبله يوما وبعده يوما } رواه أحمد ) .

                                                                                                                                            رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن أبيه عن جده ، رواها عنه ابن أبي ليلى قوله : ( تعظمه اليهود والنصارى ) استشكل هذا بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون مما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود .

                                                                                                                                            وأجيب باحتمال أن يكون سبب تعظيم النصارى أن عيسى كان يصومه ، وهو ما لم ينسخ من شريعة موسى ; لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة عيسى لقوله تعالى: { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } وأكثر [ ص: 290 ] الأحكام إنما يتلقاها النصارى من التوراة . وقد أخرج أحمد عن ابن عباس أن السفينة استوت على الجودي فيه ، فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى ، وكان ذكر موسى دون غيره لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما قوله : ( صمنا اليوم التاسع ) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر ، إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى . ويحتمل أن المراد أنه يقتصر على صومه ، ولكنه ليس في اللفظ ما يدل على ذلك . ويؤيد الاحتمال الأول قوله في آخر الحديث : { صوموا قبله يوما وبعده يوما } فإنه صريح في مشروعية ضم اليومين إلى يوم عاشوراء .

                                                                                                                                            وقد أخرج الحديث المذكور بمثل اللفظ الذي رواه أحمد والبيهقي وذكره في التلخيص وسكت عنه ، وقال بعض أهل العلم : إن قوله : " صمنا التاسع " يحتمل أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع ، وأنه أراد أن يضيفه إليه في الصوم فلما توفي قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى .

                                                                                                                                            والظاهر أن الأحوط صوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر ، فيكون صوم عاشوراء على ثلاث مراتب : الأولى صوم العاشر وحده . والثانية صوم التاسع معه . والثالثة صوم الحادي عشر معهما ، وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح قوله : ( يعني يوم عاشوراء ) قد تقدم تأويل كلام ابن عباس بأن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع ، وتأوله النووي بأنه مأخوذ من إظماء الإبل ، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيامه رابعا ، وكذا باقي الأيام ، وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرا . قال : وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم ممن قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق . قال : وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد انتهى .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية