الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 97 ] 2041 - ( وعن سالم عن ابن عمر أنه { كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع يديه ، ثم يرمي الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي : ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . } رواه أحمد والبخاري )

                                                                                                                                            2042 - ( وعن عاصم بن عدي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النفر . } رواه الخمسة وصححه الترمذي وفي رواية : { رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما } رواه أبو داود والنسائي )

                                                                                                                                            2043 - ( وعن سعد بن مالك قال : { رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول : رميت بسبع حصيات ، وبعضنا يقول : رميت بست حصيات ، ولم يعب بعضهم على بعض } رواه أحمد والنسائي )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث عاصم بن عدي أخرجه أيضا مالك والشافعي وابن حبان والحاكم وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني بإسناد ضعيف ولفظه { : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار } وعن ابن عمر عند البزار والحاكم والبيهقي بإسناد حسن .

                                                                                                                                            وحديث سعد بن مالك سياقه في سنن النسائي هكذا أخبرني يحيى بن موسى البلخي ، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال مجاهد : قال سعد : فذكره ورجاله رجال الصحيح وقد أخرج نحوه النسائي من حديث ابن عباس وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه { سئل عن أمر الجمار فقال : ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو سبع } .

                                                                                                                                            قوله : الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها أي : القريبة إلى جهة مسجد الخيف وهي أولى الجمرات التي ترمى ثاني يوم النحر قوله : فيسهل بضم التحتية وسكون المهملة أي : يقصد السهل من الأرض وهو المكان المستوي الذي لا ارتفاع فيه قوله : ويرفع يديه فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة وروي عن مالك [ ص: 98 ] أنه مكروه قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكي عن مالك

                                                                                                                                            قوله : ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي : يمشي إلى جهة الشمال وفي رواية للبخاري ثم ينحدر ذات الشمال مما يلي الوادي قوله : ويقوم طويلا فيه مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما قال ابن قدامة : لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء قوله : ويدعوا يوما أي : يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث ، فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث ، وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز وإنما رخص للرعاء ; لأن عليهم رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي ، والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة . وقد تقدم الخلاف في إلحاق بقية المعذورين بهم في أول الباب .

                                                                                                                                            قوله : ولم يعب بعضهم على بعض استدل به من قال : إنه يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات وقد تقدم ذكر القائلين بذلك في باب رمي جمرة العقبة ، ولكن هذا الحديث لا يكون دليلا بمجرد ترك إنكار الصحابة على بعضهم بعضا إلا أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على شيء من ذلك وقرره




                                                                                                                                            الخدمات العلمية