الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب النظر إلى المخطوبة 2640 - ( في حديث الواهبة المتفق عليه : { فصعد فيها النظر وصوبه } .

                                                                                                                                            وعن المغيرة بن شعبة : { أنه خطب امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } رواه الخمسة إلا أبا داود ) .

                                                                                                                                            2641 - ( وعن أبي هريرة قال : { خطب رجل امرأة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا } رواه أحمد والنسائي ) .

                                                                                                                                            2642 - ( وعن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل } رواه أحمد وأبو داود ) .

                                                                                                                                            2643 - ( وعن موسى بن عبد الله عن أبي حميد أو حميدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان ، إنما ينظر [ ص: 132 ] إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم } رواه أحمد ) .

                                                                                                                                            2644 - ( وعن محمد بن مسلمة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } رواه أحمد وابن ماجه )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا ، ويأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله وحديث المغيرة أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان وصححه .

                                                                                                                                            وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عنه ولفظه : { كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال لا ، قال : فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا } .

                                                                                                                                            وحديث جابر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبزار والحاكم وصححه ، قال الحافظ : ورجاله ثقات ، وفي إسناده محمد بن إسحاق ، وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن ، وقال : المعروف واقد بن عمرو ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو ، وكذا رواية الشافعي وعبد الرزاق

                                                                                                                                            وحديث أبي حميدة أخرجه أيضا الطبراني والبزار ، وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح .

                                                                                                                                            وحديث محمد بن مسلمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه ، وسكت عنه الحافظ في التلخيص وفي الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحاكم وأبي عوانة وصححوه وهو مثل حديث المغيرة .

                                                                                                                                            وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال : انظري عرقوبيها وشمي معاطفها } واستنكره أحمد . والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه ورواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد مرسلا قال : ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولا وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور : " أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، فقال : أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك "

                                                                                                                                            قوله : ( أن يؤدم بينكما ) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما : قوله : ( فإن في أعين الأنصار شيئا ) قيل : عمش ، وقيل : صغر قال في الفتح : الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد

                                                                                                                                            وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها ، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة [ ص: 133 ] وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد : " فلا جناح عليه " وفي حديث محمد بن مسلمة " فلا بأس " وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء وحكى القاضي عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة ; فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود : يجوز النظر إلى جميع البدن

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا ، وروي عن مالك اعتبار الإذن




                                                                                                                                            الخدمات العلمية