الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 253 ] القول في تأويل قوله ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن )

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " ويستفتونك في النساء " ، ويسألك ، يا محمد ، أصحابك أن تفتيهم في أمر النساء ، والواجب لهن وعليهن ، فاكتفى بذكر "النساء" من ذكر شأنهن ، لدلالة ما ظهر من الكلام على المراد منه .

" قل الله يفتيكم فيهن " ، قل لهم : يا محمد ، الله يفتيكم فيهن ، يعني : في النساء " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " .

واختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " .

فقال بعضهم : يعني بقوله : " وما يتلى عليكم ، قل الله يفتيكم فيهن ، وفيما يتلى عليكم . قالوا : والذي يتلى عليهم ، هو آيات الفرائض التي في أول هذه السورة .

ذكر من قال ذلك :

10539 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام بن سلم ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " ، قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ، ولا يورثون المرأة . فلما كان الإسلام ، قال : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول [ ص: 254 ] السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن .

10540 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قالت : هذا في اليتيمة تكون عند الرجل ، لعلها أن تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها من غيره ، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها .

10541 - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال : كانوا لا يورثون في الجاهلية النساء والفتى حتى يحتلم ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء " ، في أول "سورة النساء" من الفرائض .

10542 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن شعبة قال : كانوا في الجاهلية لا يورثون اليتيمة ، ولا ينكحونها ويعضلونها ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " إلى آخر الآية .

10543 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : أخبرني الحجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن كثير : أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " [ ص: 255 ] الآية ، قال : كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ ، لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة . فلما نزلت آية المواريث في "سورة النساء" ، شق ذلك على الناس وقالوا : يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه ، والمرأة التي هي كذلك ، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء ، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا : لئن تم هذا ، إنه لواجب ما منه بد! ثم قالوا : سلوا . فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " في أول السورة " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " . قال سعيد بن جبير : وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها ، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم ينكحها .

10544 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها ، وحبسوها عن التزويج حتى تموت ، فيرثوها . فأنزل الله هذا .

10545 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " ، قال : كان الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذي يرغب عنها فيه ، ولها مال . قال : فلا يتزوجها ولا يزوجها ، حتى تموت فيرثها . قال : فنهاهم الله عن ذلك .

10546 - حدثنا سفيان بن وكيع قال : حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، [ ص: 256 ] عن السدي ، عن أبي مالك : " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : كانت المرأة إذا كانت عند ولي يرغب عنها ، حبسها إن لم يتزوجها ، ولم يدع أحدا يتزوجها .

10547 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ، كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيرا! ففرض الله لهن الميراث حقا واجبا ليتنافس أو : لينفس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة .

10548 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد بنحوه .

10549 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " ، يعني الفرائض التي افترض في أمر النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيرغب أن ينكحها أو يجامعها ، ولا يعطيها مالها ، رجاء أن تموت فيرثها . وإن مات لها حميم لم تعط من الميراث شيئا . وكان ذلك في الجاهلية ، فبين الله لهم ذلك . [ ص: 257 ]

10550 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " حتى بلغ " وترغبون أن تنكحوهن " ، فكان الرجل تكون في حجره اليتيمة بها دمامة ، ولها مال ، فكان يرغب عنها أن يتزوجها ، ويحبسها لمالها ، فأنزل الله فيه ما تسمعون .

10551 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن " ، قال : كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة ، فيرغب عنها أن ينكحها ، ولا ينكحها رغبة في مالها .

10552 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، إلى قوله : بالقسط قال : كان جابر بن عبد الله الأنصاري ثم السلمي له ابنة عم عمياء ، وكانت دميمة ، وكانت قد ورثت عن أبيها مالا فكان جابر يرغب عن نكاحها ، ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج بمالها ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان ناس في حجورهم جوار أيضا مثل ذلك ، فجعل جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم : أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : نعم!! فأنزل الله فيهن هذا .

وقال آخرون : معنى ذلك : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب ، في آخر "سورة النساء" ، وذلك قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) إلى آخر السورة [ سورة النساء : 176 ] . [ ص: 258 ]

ذكر من قال ذلك :

10553 - حدثني الحارث قال : حدثنا عبد العزيز قال : حدثنا سلام بن سليم ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الولدان حتى يحتلموا ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء " ، إلى قوله" فإن الله كان به عليما " . قال : ونزلت هذه الآية : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد ) ، [ سورة النساء : 176 ] ، الآية كلها .

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب يعني : في أول هذه السورة ، وذلك قوله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [ سورة النساء : 3 ]

ذكر من قال ذلك :

10554 - حدثني يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير : أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ، قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره . فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق . وأمروا [ ص: 259 ] أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى في الكتاب : الآية الأولى التي قال فيها : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) .

10555 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة مثله .

قال أبو جعفر : فعلى هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها "ما" التي في قوله : وما يتلى عليكم في موضع خفض بمعنى العطف على "الهاء والنون" التي في قوله : يفتيكم فيهن فكأنهم وجهوا تأويل الآية : قل الله يفتيكم ، أيها الناس ، في النساء ، وفيما يتلى عليكم في الكتاب .

وقال آخرون : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه ، سألوه عن أشياء من أمر النساء ، وتركوا المسألة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها ، فأفتاهم الله فيما سألوا عنه ، وفيما تركوا المسألة عنه .

ذكر من قال ذلك :

10556 - حدثنا محمد بن المثنى وسفيان بن وكيع - قال سفيان : حدثنا عبد الأعلى - وقال ابن المثنى ، حدثني عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن [ ص: 260 ] محمد بن أبي موسى في هذه الآية : " ويستفتونك في النساء " ، قال : استفتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم في النساء ، وسكتوا عن شيء كانوا يفعلونه ، فأنزل الله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب " ، ويفتيكم فيما لم تسألوا عنه . قال : كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة ، ولا يدفعون إليها مالها فتنفق ، فنزلت : " قل الله يفتيكم في النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : " والمستضعفين من الولدان " ، قال : كانوا يورثون الأكابر ولا يورثون الأصاغر . ثم أفتاهم فيما سكتوا عنه فقال : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ولفظ الحديث لابن المثنى .

قال أبو جعفر : فعلى هذا القول : "الذي يتلى علينا في الكتاب" ، الذي قال الله جل ثناؤه : " قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم " : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، الآية . والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء : اللاتي كانوا لا يؤتونهن ما كتب الله لهن من الميراث عمن ورثته عنه .

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه بالصواب ، وأشبهها بظاهر التنزيل ، قول من قال : معنى قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " وما يتلى عليكم من آيات الفرائض في أول هذه السورة وآخرها . [ ص: 261 ]

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الصداق ليس مما كتب للنساء إلا بالنكاح ، فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد . وإذا لم يكن ذلك لها قبل أحد ، لم يكن مما كتب لها . وإذا لم يكن مما كتب لها ، لم يكن لقول قائل : عنى بقوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " ، الإقساط في صدقات يتامى النساء - وجه . لأن الله قال في سياق الآية مبينا عن الفتيا التي وعدنا أن يفتيناها : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، فأخبر أن بعض الذي يفتينا فيه من أمر النساء ، أمر اليتيمة المحول بينها وبين ما كتب الله لها . والصداق قبل عقد النكاح ، ليس مما كتب الله لها على أحد . فكان معلوما بذلك أن التي عنيت بهذه الآية ، هي التي قد حيل بينها وبين الذي كتب لها مما يتلى علينا في كتاب الله . فإذا كان ذلك كذلك ، كان معلوما أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله لهن في كتابه .

فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى ، فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل ، بعيد مما يدل عليه ظاهر التنزيل . وذلك أنه زعم أن الذي عنى الله بقوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " ، هو : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " . وإذا وجه الكلام إلى المعنى الذي تأوله ، صار الكلام مبتدأ من قوله : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، ترجمة بذلك عن قوله : "فيهن" ، ويصير معنى الكلام : قل الله يفتيكم فيهن ، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ، ولا دلالة [ ص: 262 ] في الآية على ما قاله ، ولا أثر عمن يعلم بقوله صحة ذلك ، وإذ كان ذلك كذلك ، كان وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ، ما وجد إليه سبيل . فإذ كان الأمر على ما وصفنا ، فقوله : " في يتامى النساء " ، بأن يكون صلة لقوله : " وما يتلى عليكم " ، أولى من أن يكون ترجمة عن قوله : " قل الله يفتيكم فيهن " ، لقربه من قوله : " وما يتلى عليكم في الكتاب " ، وانقطاعه عن قوله : " يفتيكم فيهن " .

وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل الآية : ويستفتونك في النساء ، قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في كتاب الله الذي أنزله على نبيه في أمر يتامى النساء اللاتي لا تعطونهن ما كتب لهن ، يعني ما فرض الله لهن من الميراث عمن ورثنه ، كما : -

10557 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : " لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : لا تورثونهن .

10558 - حدثني المثنى قال : حدثنا عمرو بن عون قال : أخبرنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قوله : " لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : من الميراث . قال : كانوا لا يورثون النساء . وترغبون أن تنكحوهن .

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : " وترغبون أن تنكحوهن " . فقال بعضهم : معنى ذلك : وترغبون عن نكاحهن . وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك ، وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم .

10559 - حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا عبيد الله بن عون ، عن الحسن : وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون عنهن . [ ص: 263 ]

10560 - حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن الحسن ، مثله .

10561 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عروة قال : قالت عائشة في قول الله : " وترغبون أن تنكحوهن " ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن .

10562 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله يعني ابن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : قال عروة ، قالت عائشة ، فذكر مثله .

وقال آخرون : معنى ذلك : وترغبون في نكاحهن . وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك قبل ، ونحن ذاكرو قول من لم نذكر منهم .

10563 - حدثنا حميد بن مسعدة قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا ابن عون ، عن محمد ، عن عبيدة : " وترغبون أن تنكحوهن " ، قال : وترغبون فيهن . [ ص: 264 ]

10564 - حدثني يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا : حدثنا ابن علية ، عن ابن عون ، عن محمد قال : قلت لعبيدة : وترغبون أن تنكحوهن قال : ترغبون فيهن .

10565 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس في قوله : " في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه ، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا . فإن كانت جميلة وهويها ، تزوجها وأكل مالها . وإن كانت دميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت ، فإذا ماتت ورثها . فحرم الله ذلك ونهى عنه .

قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية ، قول من قال : معنى ذلك : "وترغبون عن أن تنكحوهن" . لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضلهم إياهن ، إنما كان ليرثوا أموالهن ، دون زوج إن تزوجن . ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن ، إنما حبسوها عنهن رغبة في نكاحهن ، لم يكن للحبس عنهن وجه معروف ، لأنهم كانوا أولياءهن ، ولم يكن يمنعهم من نكاحهن مانع ، فيكون به حاجة إلى حبس مالها عنها ، ليتخذ حبسها عنها سببا إلى إنكاحها نفسها منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية