الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        5448 حدثني محمد أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثني محمد ) لم أره منسوبا لأحد من الرواة ، وأغفلت التنبيه على هذا الموضع بخصوصه في المقدمة ، وقد صرح ابن السكن في موضعين غير هذا بأن محمدا الراوي عن عبد الأعلى هو ابن سلام ، فيحمل هذا أيضا على ذلك . وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن المثنى عن عبد الأعلى فيحتمل أن يكون هو المراد هنا والله أعلم . وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالمهملة البصري بالموحدة ، ويونس هو ابن عبيد ، والحسن هو البصري ، وقد تقدم الحديث في صلاة الكسوف مع شرحه ، والغرض منه هنا قوله : " فقام يجر ثوبه مستعجلا " فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي ، فيشعر بأن النهي يختص بما كان للخيلاء ، لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله كما سيأتي بيانه إن شاء الله - تعالى - . وقوله : " وثاب الناس " بمثلثة ثم موحدة أي رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية