الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                                        1471 حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهل

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ) يعني إذا كان حجه من المدينة ، والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا ، قال ابن بطال : ليس ذلك من سنن الحج ، إنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه ، قال ابن المنير : لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام ، فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( قاله ابن عمر ) يشير إلى حديثه المتقدم في " باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة " .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثني ابن المنكدر ) كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه ، وخالفهم عيسى بن يونس ، فقال : " عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس " . وهي رواية شاذة .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وبذي الحليفة ركعتين ) فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد ، وبات خارجا عنها ، ولو لم يستمر سفره ، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير ، ولا حجة فيه ، لأنه [ ص: 477 ] كابتداء سفر لا المنتهى ، وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة ، وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريبا .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية