الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

                                                                                                                                                                                                        1543 حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب لا يطوف بالبيت عريان ) أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك ، وفيه حجة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة ، وقد تقدم طرف من ذلك في أوائل الصلاة ، والمخالف في ذلك الحنفية قالوا : ستر العورة في الطواف ليس بشرط فمن طاف عريانا عاد ما دام بمكة ، فإن خرج لزمه دم . وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم ، فإن لم يجد طاف عريانا ، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أن لا يحج ) بالنصب ، وفي رواية صالح بن كيسان ، عن الزهري عند المؤلف في التفسير " أن لا يحجن " وهو يعين ذلك للنهي .

                                                                                                                                                                                                        وقوله : " ولا يطوف " يجوز فيه النصب ، والتقدير وأن لا يطوف ، والرفع على أن " أن " مخففة من الثقيلة ، ويجوز أن يقرأ بفتح الطاء وتشديد الواو وسكون الفاء عطفا على الذي قبله ، وسيأتي الكلام على بقية شرح هذا الحديث في تفسير " براءة " إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية