الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        2191 حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا قال فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( جيء بالنعيمان ) بالتصغير .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أو ابن النعمان ) هو شك من الراوي ، ووقع عند الإسماعيلي في رواية : " جيء بنعمان أو نعيمان " فشك هل هو بالتكبير أو التصغير ، ويأتي مثلها للكشميهني في كتاب الحدود . وفي رواية للإسماعيلي : " جئت بالنعيمان " بغير شك ، ويستفاد منه تسمية الذي أحضر النعيمان وأنه النعيمان بغير شك ، وقد وقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : " كان بالمدينة رجل يقال له النعيمان يصيب الشراب " فذكر الحديث نحوه ، وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل سكران يقال له : نعيمان ، فأمر به فضرب " الحديث ، وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ممن شهد بدرا وكان مزاحا .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( شاربا ) سيأتي في الحدود من وجه آخر " وهو سكران " وزاد فيه " فشق عليه " وسيأتي بقية [ ص: 575 ] الكلام عليه هناك . وشاهد الترجمة منه قوله فيه : " فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه " فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته ، ويؤخذ منه أن حد الخمر لا يستأنى به الإفاقة كحد الحامل لتضع الحمل .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية