الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1000 حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر النساء تصدقن ) فيه : أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير ، ووعظه النساء إذا لم يترتب عليه فتنة . والمعشر : الجماعة الذين صفتهم واحدة .

                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( ولو من حليكن ) هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد ، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها ، واللام مكسورة فيهما ، والياء مشددة .

                                                                                                                قولها : ( فإن كان ذلك يجزي عني ) هو بفتح الياء أي يكفي ، وكذا قولها بعد : أتجزي الصدقة عنهما ؟ بفتح التاء .

                                                                                                                وقولها : " أتجزئ الصدقة عنهما على زوجيهما " هذه أفصح اللغات ، فيقال : على زوجيهما ، وعلى زوجهما ، وعلى أزواجهما وهي أفصحهن ، وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى : فقد صغت قلوبكما وكذا قولها : ( وعلى أيتام في حجورهما ) وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد .

                                                                                                                قولهما : ( ولا تخبره من نحن ثم أخبر بهما ) قد يقال : إنه إخلاف للوعد ، وإفشاء للسر . وجوابه : أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ، ولا يقدم عليه غيره ، وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها .

                                                                                                                [ ص: 73 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ) .

                                                                                                                فيه : الحث على الصدقة على الأقارب ، وصلة الأرحام وأن فيها أجرين .

                                                                                                                قوله : ( فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة ) القائل فذكرت لإبراهيم هو الأعمش ، ومقصوده أنه رواه عن شيخين : شقيق وأبي عبيدة ، وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية ، من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيها ، المراد به كله صدقة تطوع ، وسياق الأحاديث يدل عليه .




                                                                                                                الخدمات العلمية