الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1449 وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب نحو حديثه ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( ربيبتي في حجري ) ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها فإن لم تكن في حجره فهي حلال له وهو موافق لظاهر قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم ومذهب العلماء كافة سوى داود أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا . قالوا : والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به ، فلا يقصر الحكم عليه ، ونظيره قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومعلوم أنه يحرم قتلهم بغير ذلك أيضا لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب

                                                                                                                وقوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ونظائره في القرآن كثيرة

                                                                                                                [ ص: 23 ] قوله صلى الله عليه وسلم : أرضعتني وأباها ثويبة أباها بالباء الموحدة ، أي أرضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء ، وهي مولاة لأبي لهب ارتضع منها صلى الله عليه وسلم قبل حليمة السعدية رضي الله عنها

                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن . إشارة إلى أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة ، واسم أخت أم حبيبة هذه ( عزة ) بفتح العين المهملة وقد سماها في الرواية الأخرى وهذا محمول على أنها لم تعلم حينئذ تحريم الجمع بين الأختين ، وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة ، وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت الأخ من الرضاعة ، أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع ، والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية