الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1695 وحدثني محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله فيم أطهرك فقال من الزنى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنى فقال آنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل منالأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها [ ص: 345 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 345 ] قوله : ( جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني ) إلى آخره ومثله في حديث الغامدية قالت : طهرني ، قال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها ، وقد جاء ذلك صريحا في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو قوله صلى الله عليه وسلم : من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته ولا نعلم في هذا خلافا . وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي الكبائر بالتوبة ، وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة . والله أعلم . فإن قيل : فما بال ماعز والغامدية لم يقنعا بالتوبة وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإثم ، بل أصرا على الإقرار واختارا الرجم ؟ فالجواب : أن تحصيل البراءة بالحدود وسقوط الإثم متيقن على كل حال لا سيما وإقامة الحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحا ، وأن يخل بشيء من شروطها ، فتبقى المعصية وإثمها دائما عليه ، فأرادا حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال . والله أعلم .

                                                                                                                وروينا عن الحسن البصري قال : ويح : كلمة رحمة ، والله أعلم .

                                                                                                                وقوله صلى الله عليه وسلم ( فيم أطهرك ؟ قال : من الزنا ) هكذا هو في جميع النسخ ( فيم ) بالفاء والياء وهو صحيح ، وتكون " في " هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك .

                                                                                                                قوله في إسناد هذا الحديث : ( حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال : حدثنا يحيى بن يعلى ، وهو ابن الحارث المحاربي ، عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي ، عن علقمة ) هكذا في النسخ ( عن يحيى بن يعلى عن غيلان ) قال القاضي : والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي ( عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان ) فزاد في الإسناد عن أبيه ، وكذا أخرجه أبو داود في كتاب السنن والنسائي من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان ، وهو الصواب ، [ ص: 346 ] وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان ، ووقع في كتاب الزكاة من السنن لأبي داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى حدثنا أبي حدثنا غيلان عن جعفر عن مجاهد عن ابن عباس ، قال : لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية . فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم ، قال البخاري في تاريخه : يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة ، هذا آخر كلام القاضي وهو صحيح كما قال ، ولم يذكر أحد سماعا ليحيى بن يعلى هذا من غيلان ، بل قالوا : سمع أباه وزائدة .

                                                                                                                قوله : ( فقال أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ) مذهبنا الصحيح المشهور صحة إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه ، والسؤال عن شربه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم عليه الحد ، ومعنى استنكهه أي شم رائحة فمه ، واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين أنه يحد من وجد منه ريح وإن لم تقم عليه بينة بشربها ، ولا أقر به ، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما : لا يحد بمجرد ريحها ، بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره ، وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك .

                                                                                                                قوله : ( جاءت امرأة من غامد ) هي بغين معجمة ودال مهملة وهي بطن من جهينة .

                                                                                                                قوله : ( فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك ) فيه أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع ، سواء كان حملها من زنا أو غيره ، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع .

                                                                                                                وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل ، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة ; لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه [ ص: 347 ] لا يرجم غير المحصن .

                                                                                                                وفيه أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع ، وهذا مجمع عليه ، ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبن ويستغني عنها بلبن غيرها . وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا .

                                                                                                                قوله : ( فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ) أي قام بمؤنتها ومصالحها ، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان ; لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى .

                                                                                                                قوله : ( لما وضعت قيل : قد وضعت الغامدية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها ) وفي الرواية الأخرى : ( أنها لما ولدت جاءت بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته ، قال : فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت : يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها ) فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف ، فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز ، والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ، ويجب تأويل الأولى وحملها على وفق الثانية ; لأنها قضية واحدة ، والروايتان صحيحتان ، والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها ، والأولى ليست صريحة فيتعين تأويل الأولى ، ويكون قوله في الرواية الأولى : ( قام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه ) إنما قاله بعد الفطام ، وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته ، وسماه رضاعا مجازا .

                                                                                                                واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك : أنها لا ترجم حتى تجد من ترضعه فإن لم تجد أرضعته ، حتى تفطمه ثم رجمت ، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه : إذا وضعت رجمت ولا ينتظر حصول مرضعة ، وأما هذا الأنصاري الذي كفلها فقصد مصلحة وهو الرفق بها ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحد لما رأى بها من الحرص [ ص: 348 ] التام على تعجيل ذلك ، قال أهل اللغة : الفطام قطع الإرضاع لاستغناء الولد عنه .




                                                                                                                الخدمات العلمية