الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1696 حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم لولي الغامدية : ( أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ) هذا الإحسان له سببان : أحدهما الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها ، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك .

                                                                                                                والثاني : أمر به رحمة لها إذ قد تابت ، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها ، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله .

                                                                                                                قوله : ( فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ) هكذا هو في معظم النسخ ( فشكت ) وفي بعضها ( فشدت ) بالدال بدل الكاف ، وهو معنى الأول ، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها ، واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة ، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما ، وقال مالك : قاعدا ، وقال غيره : يخير الإمام بينهما .

                                                                                                                قوله في بعض الروايات : ( فأمر بها فرجمت ) وفي بعضها : ( وأمر الناس فرجموها ) وفي حديث ماعز : ( أمرنا أن نرجمه ) ونحو ذلك . فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم ، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور ، وقال أبو حنيفة وأحمد : [ ص: 350 ] يحضر الإمام مطلقا ، وكذا الشهود إن ثبت ببينة ، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار ، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود ، وحجة الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر أحدا ممن رجم ، والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية