الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1802 وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم وهو ابن إسمعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى ح وحدثنا أبو بكر بن النضر حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قدور لحوم الحمر الأهلية : أهريقوها واكسروها ، فقال رجل : أو نهريقها ونغسلها ؟ قال : أو ذاك ) هذا صريح في نجاستها وتحريمها ، ويؤيده الرواية الأخرى : ( فإنها رجس ) ، وفي الأخرى : ( رجس أو نجس ) .

                                                                                                                وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة ، وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة ، ولا يحتاج إلى سبع إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وعند أحمد يجب سبع في الجميع على أشهر الروايتين عنه .

                                                                                                                وموضع الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بالغسل ، ويصدق ذلك على مرة ، ولو وجبت الزيادة لبينها ، فإن في المخاطبين [ ص: 83 ] من هو قريب العهد بالإسلام ومن في معناه ممن لا يفهم من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق ، وهو مرة .

                                                                                                                وأما أمره صلى الله عليه وسلم أولا بكسرها ، فيحتمل أنه كان بوحي أو باجتهاد ، ثم نسخ وتعين الغسل ، ولا يجوز اليوم الكسر ؛ لأنه إتلاف مال .

                                                                                                                وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية