الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله

                                                                                                                1978 حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض [ ص: 122 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 122 ] قوله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض ) ، وفي الرواية ( لعن الله من لعن والديه ) أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر ، وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ، والمراد بمنار الأرض - بفتح الميم - علامات حدودها ، وأما المحدث - بكسر الدال - فهو من يأتي بفساد في الأرض ، وسبق شرحه في آخر كتاب الحج .

                                                                                                                وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى ؛ كمن ذبح للصنم أو الصليب ، أو لموسى ، أو لعيسى صلى الله عليهما ، أو للكعبة ونحو ذلك ، فكل هذا حرام ، ولا تحل هذه الذبيحة ، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه أصحابنا ، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا ، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ، وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا : أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى ، قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ، ومثل هذا لا يوجب التحريم ، والله أعلم .

                                                                                                                قوله : ( إن عليا غضب حين قال له رجل : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ إلى آخره ) فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم . وفيه جواز كتابة العلم ، وهو مجمع عليه الآن ، وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع .




                                                                                                                الخدمات العلمية