الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                2549 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قالا حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمعت أبا العباس سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله قال مسلم أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن بشر عن مسعر ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحق ح وحدثني القاسم بن زكرياء حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد مثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد ) وفي رواية : ( أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال : فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ) هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما ، وأنه آكد من الجهاد ، وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين ، أو بإذن المسلم منهما . فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه ، وشرطه الثوري . هذا كله إذا لم يحضر الصف ويتعين القتال ، وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن . وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين ، وأن عقوقهما حرام من الكبائر ، وسبق بيانه مبسوطا في كتاب الإيمان .




                                                                                                                الخدمات العلمية