الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                              صفحة جزء
                                                                              1955 حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته

                                                                              التالي السابق


                                                                              قوله ( أو حباء ) بالكسر والمد أي عطية وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة أو بلا تصريح بالهبة والمراد هاهنا هو الثاني بقرينة قوله أو هبة قوله ( قبل عصمة النكاح ) أي قبل عقد النكاح والعصمة هي ما يعتصم به من عقد وسبب (لمن أعطيه ) على بناء المفعول كذا حبي أي لمن أعطاه الزوج وحباه أي ما يقبضه الولي قبل العقد [ ص: 603 ] فهو للمرأة وما يقبضه بعد فله قال الخطابي هذا تأويله على ما يشرطه الولي لنفسه سوى المهر




                                                                              الخدمات العلمية