الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1341 حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( كيف كانت صلاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ) : ليالي ( رمضان فقالت : ما كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ) : أي غير ركعتي الفجر ، وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي في رمضان [ ص: 161 ] عشرين ركعة والوتر " فإسناده ضعيف ، وقد عارضه حديث عائشة هذا وهو في الصحيحين مع كونها أعلم بحاله عليه السلام ليلا من غيرها ( يصلي أربعا ) : أي أربع ركعات . وأما ما سبق من أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم واحدة فمحمول على وقت آخر ، فالأمران جائزان ( فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ) : لأنهن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف ( فقلت ) : بفاء العطف على السابق ( يا رسول الله أتنام ) : بهمزة الاستفهام الاستخباري ( ولا ينام قلبي ) : ولا يعارض بنومه عليه السلام بالوادي لأن طلوع الفجر متعلق بالعين لا بالقلب ، وفيه دلالة على كراهة النوم قبل الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك ; لأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليس هو في ذلك كغيره ، ذكره القسطلاني .

                                                                      قال المنذري : أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية