الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1579 حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذ من راضع لبن ولا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء قال عظيمة السنام قال فأبى أن يقبلها قال إني أحب أن تأخذ خير إبلي قال فأبى أن يقبلها قال فخطم له أخرى دونها فأبى أن يقبلها ثم خطم له أخرى دونها فقبلها وقال إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله قال أبو داود ورواه هشيم عن هلال بن خباب نحوه إلا أنه قال لا يفرق

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( من سار مع مصدق ) : في القاموس : المصدق كمحدث أخذ الصدقة والمتصدق معطيها ( في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) : يعني كتابه ( أن لا تأخذ ) : بصيغة الخطاب ( من راضع لبن ) : في النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي يرضع .

                                                                      ونهيه عن أخذها لأنه خيار المال ، ومن زائدة . وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شيء وقال العلامة السندي : أي لا تأخذ صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن . والنهي عن الثاني لأنها من خيار المال .

                                                                      وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط وفي الصغار إخلال بحقهم . وقيل المعنى أن ما [ ص: 339 ] أعدت للدر لا يؤخذ منها شيء انتهى ( يأتي المياه ) : جمع ماء ( ترد ) : للسقي ( فعمد ) : قصد ( كوماء ) : بفتح الكاف وسكون الواو أي مشرفة السنام عاليته ( فأبى ) : المصدق ( قال ) : الرجل المتصدق ( فخطم له أخرى ) : أي قادها إليه بخطامها . والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها تخطم وإنما خطم إذا أراد أودها ( دونها ) أي أدنى قيمة من الأولى ( أن يجد ) : أي يغضب ( عمدت ) : بفتح الميم قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه وفي إسناده هلال بن خباب وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم انتهى ( إلا أنه قال لا يفرق ) : أي بصيغة النائب المجهول ، وأما في الرواية الأولى فبصيغة الحاضر المعروف والله أعلم .




                                                                      الخدمات العلمية