الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3464 حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة ح و حدثنا ابن كثير أخبرنا شعبة أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم ثم اتفقا وسألت ابن أبزي فقال مثل ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وابن مهدي قالا حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد ) بالشك ( وأبو بردة ) بضم الموحدة ( في السلف ) أي في السلم هل يجوز السلم إلى من ليس عنده المسلم فيه في تلك الحالة أم لا ( إن كنا ) إن مخففة من المثقلة ( إلى قوم ما هو عندهم ) أي ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي رواية عند أهل السنن غير الترمذي كنا نسلف [ ص: 275 ] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم وقد اختلف العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول الأجل ، فذهب إلى جوازه الجمهور ، قالوا : ولا يضر انقطاعه قبل الحلول . وقال أبو حنيفة : لا يصح فيما ينقطع قبله بل لا بد أن يكون موجودا من العقد إلى المحل ، ووافقه الثوري والأوزاعي ، فلو أسلم في شيء فانقطع في محله لم ينفسخ عند الجمهور ، وفي وجه للشافعية ينفسخ ، واستدل أبو حنيفة ومن معه بحديث ابن عمر الآتي في باب السلم في ثمرة بعينها ، ويأتي ما أجاب به الجمهور عنه هناك إن شاء الله تعالى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري وابن ماجه

                                                                      . ( وقال عبد الرحمن ) هو ابن مهدي ( وشعبة أخطأ فيه ) أي بذكر لفظ عبد الله بن مجالد وإنما هو عبد الله بن أبي المجالد .

                                                                      قال الحافظ في التقريب : عبد الله بن أبي المجالد بالجيم مولى عبد الله بن أبي أوفى ، ويقال اسمه محمد ، ثقة انتهى . ومراد المؤلف : أن المحفوظ في الإسناد لفظ ابن أبي المجالد أو عبد الله بن أبي المجالد دون عبد الله بن مجالد والله أعلم .




                                                                      الخدمات العلمية