الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3698 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( نهيتكم ) أي : أولا ( عن ثلاث ) أي : ثلاث أمور ، وهذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) قال ابن الملك : الإذن [ ص: 131 ] مختص للرجال لما روي أنه عليه السلام لعن زوارات القبور ، وقيل : إن هذا الحديث قبل الترخيص فلما رخص عمت الرخصة لهما ، كذا في شرح السنة ( فإن في زيارتهما تذكرة ) أي : للموت والقيامة ( إلا في ظروف الأدم ) بفتح الهمزة والدال جمع أديم ، ويقال أدم بعضهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد ، والأديم الجلد المدبوغ ، والاستثناء منقطع لأن المنهي عنه هي الأشربة في الظروف المخصوصة وليست ظروف الأدم من جنس ذلك .

                                                                      ذكره الطيبي ( فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة . قال النووي : كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ، ولا نعلم به لكثافتها فيتلف ماليته ، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر ، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر ، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء ، بشرط أن لا يشربوا مسكرا ، انتهى ( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ) تقدم الكلام فيه في كتاب الأضاحي .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي بمعناه ، وأخرج مسلم والترمذي فصل الظروف في جامعه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ، وأخرج ابن ماجه في سننه ، هذا الفصل أيضا وقال فيه عن ابن بريدة عن أبيه ولم يسمعه .




                                                                      الخدمات العلمية