الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ميراث الأخوات

                                                                                                          2097 حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتى ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية قال جابر في نزلت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب ميراث الأخوات ) سقط هذا الباب من بعض النسخ .

                                                                                                          قوله : ( قد أغمي ) بصيغة المجهول ( علي ) بتشديد الياء ، قال في النهاية : أغمي على المريض غشي عليه كأن المرض ستر عقله وغطاه انتهى ، وقال الكرماني : الإغماء والغشي بمعنى واحد ، قال العيني : وليس كذلك ، فإن الغشي مرض يحصل من طول التعب وهو أخف من الإغماء ، والفرق بينه وبين الجنون والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوبا وفي الجنون يكون مسلوبا وفي النوم [ ص: 229 ] يكون مستورا انتهى ( فصب علي من وضوئه ) بفتح الواو ، وقال الحافظ : يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه ، والأول المراد فللمصنف يعني البخاري في الاعتصام : ثم صب وضوءه علي ، ولأبي داود : فتوضأ وصبه علي انتهى ( فأفقت ) أي من إغمائي ( يستفتونك ) أي يستخبرونك في الكلالة ، والاستفتاء طلب الفتوى ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) قال الجزري في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه ، وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به ، وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط ، وقيل الأب والابن طرفان للرجل ، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة ، وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه انتهى ، وقال القسطلاني : الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ، وهو قول جمهور اللغويين ، وقال به علي وابن مسعود أو الذي لا والد له فقط ، وهو قول عمر ، أو الذي لا ولد له فقط ، وهو قول بعضهم ، أو من لا يرثه أب ولا أم ، وعلى هذه الأقوال فالكلالة اسم للميت ، وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد ، قاله قطرب ، واختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع جهاته انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري في الطهارة وفي التفسير وفي الطب وفي الفرائض وفي الاعتصام ، ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الفرائض ، والنسائي فيه وفي الطهارة وفي التفسير وفي الطب ، وأخرجه الترمذي أيضا في التفسير .




                                                                                                          الخدمات العلمية