الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          2101 حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة [ ص: 233 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 233 ] قوله : ( عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ) قال في التقريب عثمان بن إسحاق بن خرشة بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني ، وثقه الدوري في رواية ابن معين من الخامسة .

                                                                                                          قوله : ( ما لك في كتاب الله ) أي في كلامه ( وما لك في سنة رسول الله ) أي في حديثه ( فقام محمد بن مسلمة ) بفتح فسكون ( فأنفذه لها ) أي فأنفذ الحكم بالسدس للجدة وأعطاه إياها ( ثم جاءت الجدة الأخرى ) أي من قبل الأب كما في رواية ابن ماجه ( ولكن هو ذلك ) قال القاري بكسر الكاف ، وفي نسخة يعني من المشكاة بالفتح على خطاب العام ( السدس ) صفة ذلك أو عطف بيان له ، أي ميراثك ذلك السدس بعينه تقسمانه بينكما ( فإن اجتمعتما ) وهذا تصريح بما علم ضمنا وتوضيح لمنطوق ما فهم مفهوما ، والخطاب للجدة من طرف الأم والجدة من طرف الأب ( وأيتكما خلت به ) أي انفردت بالسدس .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة ، قاله ابن عبد البر بمعناه ، وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع ، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن الزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه انتهى ( وهو أصح من حديث ابن عيينة ) لأن مالكا أتقن وأثبت من سفيان بن عيينة .

                                                                                                          [ ص: 234 ] قوله : ( وفي الباب عن بريدة ) أخرجه أبو داود والنسائي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن .




                                                                                                          الخدمات العلمية