الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                      909 فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرءوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل

                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                      909 ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : يدل على أمور منها : أن نستعين منها طلب بلفظ الخبر . والثاني : أنه ما قدم إياك نعبد على إياك نستعين إلا لكونه مما لله فيتقدم على [ ص: 137 ] ما للعبد ؛ لأنه أشرف ، وليقع في قسم الله ، وإن كان قد قيل : الاستعانة هي خلق المقدرة على الفعل وهو متقدم على الفعل ، فكان ينبغي أن يتقدم في اللفظ ، إلا أن ما ذكرناه أولى ؛ لأن تقديم الأشرف قاعدة مشهورة ، وأنه يقع ما لله في النصف الذي لله أيضا فيناسبه ، والثالث : أن البسملة ليست من الفاتحة ؛ لأنها لو كانت منها لكانت آية بانفرادها لوجود الفاصلة فيها ، وإذا كانت آية يكون حد القسمة بين العبد وبين الله مالك يوم الدين ، لكن النص على خلاف ذلك ، وقيل : هذا ظاهر النص ليس مرادا ؛ لأن الصلاة ليست مقسومة بالإجماع بل قراءتها ، والقراءة أيضا ليست مقسومة بالإجماع بدليل السورة التي مع الفاتحة ، بل بعض القراءة ، فيكون التقدير : قسمت بعض قراءة الصلاة ، وبعض قراءة الصلاة لا يستلزم الفاتحة ، فالمقسوم عندنا بعض الفاتحة ، ونحن نقول به ا هـ

                                                                                                      [ ص: 138 ]



                                                                                                      الخدمات العلمية