الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                10654 ( أخبرناه ) أبو سعد الماليني ، أنا أبو أحمد بن عدي ، ثنا علي بن أحمد الحرجاني بحلب ، ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا عيسى بن يونس عن سليم بن يسير عن قيس بن رومي عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من أقرض ورقا مرتين كان كعدل صدقة مرة . كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي . قال البخاري : وليس بالقوي . ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله . ورواه دلهم بن صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله . ورواه منصور عن إبراهيم عن علقمة كان يقول ذلك . ( وروي ) ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا ، ورفعه ضعيف .

                                                                                                                                                ( أخبرناه ) أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبد الله بن أحمد ، يعني ابن حنبل ، حدثني يحيى بن معين ، وأنا سألته ، ثنا معتمر قال : قرأته على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من [ ص: 354 ] مولى للنخع تاجر ، فإذا خرج عطاؤه قضاه ، وإنه خرج عطاؤه ، فقال له الأسود : إن شئت أخرت عنا ، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء ، فقال له التاجر : لست فاعلا ، فنقده الأسود خمسمائة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر : دونك فخذها ، فقال له الأسود : قد سألت هذا فأبيت ، فقال له التاجر : إني سمعتك تحدث عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول : " من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به . تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ، وليس بالقوي .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية