الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                15648 باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو العباس المحبوبي ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا النضر بن شميل ، أنبأ شعبة ، ثنا عبد الله بن أبي نجيح قال : ( باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة ) ذكر فيه حديث التي رمت أخرى بحجر - قلت - وفي الصحيح أيضا أنها رمتها بعمود فسطاط وإلا ظهر أن مثل هذا إنما يكون بآلة قتلة لا يعاش من مثلها ومثل هذا عند البيهقي عمد على ما تقدم في باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله وتقدم البحث معه هناك قال : ( باب تغليظ الدية في الخطإ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم ) [ ص: 71 ] قال سمعت أبي : أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان - رضي الله عنه - دية وثلثا .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية