الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 115 ) باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان ، والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قرنهما ، أو إحديهما إلى المسافر ، فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم المسافر .

              2042 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وأبو هاشم زياد بن أيوب قالا : حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - حدثنا أيوب قال : كان أبو قلابة حدثني هذا الحديث ، ثم قال لي : هل لك في الذي حدثنيه ؟ فدلني عليه ، فلقيته ، قال : حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل كانت لي أخذت ، فوافقته وهو يأكل ، فدعاني إلى طعامه ، فقلت : إني صائم ، فقال : " ادن " ، أو قال : " هلم أخبرك عن ذاك ، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع " ، فكان بعد ذلك يقول : ألا أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دعاني إليه .

              قال أبو بكر : " هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعلم في هذا الخبر أن الله - عز وجل - وضع عن المسافر شطر الصلاة ، والشطر في هذا الموضع النصف ، لا القبل ، ولا التلقاء والجهة ، أعني قوله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام [ البقرة : 144 ] ولم يضع الله [ ص: 983 ] عن المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام ؛ لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا " .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية