الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              ( 175 ) باب ذكر الدليل على أن قوله : تصدق بها على الفقراء والقربى ، إنما أراد : تصدق بأصلها حبسا ، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ، ومن ذكر معهم ، مع الدليل على أن الحبس إذ لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا ، إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر - في خبر يزيد بن زريع - أن يمسك أصلها ، فقال : " إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها " . ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الفاروق بإمساك أصلها .

              2486 - حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني ، حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : [ ص: 1192 ] أن عمر أستأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقته ، فقال : " احبس أصلها ، وسبل [ 252 - أ ] ثمرتها " ، فقال عبد الله : فحبسها عمر على السائل والمحروم ، وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، وجعل فيها : يأكل ويؤكل غير متأثل مالا .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية