الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          649 646 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم ) وكذا عمر وعائشة كما مر ، وابن عباس وجماعة غيرهم .

                                                                                                          قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها ا هـ .

                                                                                                          ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب : " هششت فقبلت وأنا صائم فقلت : يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، ثم قال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به ، قال : فمه " رواه أبو داود والنسائي وقال : منكر ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، قال المازري : فأشار إلى فقه بديع ؛ وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه ، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه ، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع ، فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام ، فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال ، قال : لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه ، فكذا ما أدى إليه ، وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال : يحرم في حقه ، ومن رأى أن لا قضاء قال : يكره ، وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة .




                                                                                                          الخدمات العلمية