الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          651 649 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ ) لأن الغالب انكسار شهوته ( وكرهها للشاب ) لأن الغالب [ ص: 245 ] قوتها ، وبالفرق قال مالك في رواية والشافعي وأبو حنيفة ، وعن مالك كراهتها في الفرض دون النفل والمشهور عنه كراهتها مطلقا ، قال ابن عبد البر : أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة : " أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " أي : أملك لنفسه وشهوته ، انتهى .

                                                                                                          وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة : " أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه " ، ففهم من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور ، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها ، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم .




                                                                                                          الخدمات العلمية