الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها قال يحيى وسمعت مالك يقول لا يمشي أحد عن أحد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1025 1008 - ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمته ) قال ابن الحذاء : هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا وتعقبه الحافظ لأن عمرة صحابية قديمة ، روى عنها جابر الصحابي ، فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها ، فالأظهر أن المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو وأم كلثوم انتهى .

                                                                                                          والأصل الحمل على الحقيقة ، وعلى مدعي العمة المجازية بيان الرواية التي فيها دعواه خصوصا مع ما لزم عليها من انقطاع السند والأصل خلافه ( أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ) بضم القاف على ثلاثة أميال من المدينة ( فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أنها تمشي عنها ) لأن الأصل أن الإتيان [ ص: 86 ] إلى قباء مرغب فيه ولا خلاف أنه قربة لمن قرب منه ، ومذهب ابن عباس قضاء المشي عن الميت وكذا غيره .

                                                                                                          روى ابن أبي شيبة عنه : " إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه " ولا يعارضه ما رواه النسائي عنه : " لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد " لأن النفي في حق الحي والإثبات في حق الميت ولم يأخذ بقوله في المشي الأئمة ولذا ( قال مالك : لا يمشي أحد عن أحد ) قال ابن القاسم : أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة ، قال ابن عبد البر : يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالف والناذر .

                                                                                                          وأما المتطوع فقد روى مالك فيما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي قباء راكبا وماشيا وأن إتيانه مرغب فيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية