الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب القضاء في الهبة

                                                                                                          حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها

                                                                                                          قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          35 - باب القضاء في الهبة

                                                                                                          1477 1434 - ( مالك عن داود بن الحصين ) بمهملتين مصغر ( عن أبي غطفان ) بفتح المهملة والطاء المهملة والفاء ، يقال : اسمه سعد ( ابن طريف ) بفتح المهملة وكسر الراء ( المري ) بضم الميم وشد الراء بلا نقط ( أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ) ، أي لا يجوز له ذلك ، ولا يعمل برجوعه ( ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ) أي الجزاء عليها ممن وهبها له ( فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ) من الموهوب له ومحل رجوعه ما لم تفت كما قال . ( مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان ، فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها ) لفواتها .




                                                                                                          الخدمات العلمية