الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
445 [ ص: 301 ] حديث سادس لزيد بن أسلم مرسل صحيح

مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد الله بن عباس أنه قال : خسفت الشمس فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والناس معه ، فقام قياما طويلا ( ( قال ) ) : نحوا من سورة البقرة ( ( قال ) ) : ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا ، وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا : يا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ، ثم رأيناك تكعكعت فقال : إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ، ورأيت أكثر [ ص: 302 ] أهلها النساء ، قالوا : ولم يا رسول الله قال : لكفرهن قالوا : أيكفرن بالله ، قال : يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك خيرا قط .

التالي السابق


هذا من أصح حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف ، وهي ركعتان : في كل ركعة ركوعان ، فحصلت أربع ركعات ، وأربع سجدات ، وكذلك روى ابن شهاب ، عن ( كثير بن عباس ) ، عن عبد الله بن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وكذلك روت عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحديثها أيضا في ذلك أثبت حديث وأصحه ، رواه مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، وعن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة بمعنى واحد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف ركعتان ، في كل ركعة ركوعان .

وكذلك رواه ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، وبه يقول مالك والشافعي وأصحابهما ، وهو قول أهل الحجاز ، وقول الليث بن سعد ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو ثور .

فأما قوله في هذا الحديث ، وهو دون القيام الأول ، فإنه أراد بقوله أن القيام الأول أطول من الثاني ، وكذلك الركوع الأول [ ص: 303 ] أطول من الثاني في الركعة الأولى ، وأراد - والله أعلم - في الركعة الثانية أن القيام الأول فيها دون القيام الأول في الركعة الأولى ، والركوع الأول فيها دون الركوع الأول في الركعة الأولى ، وأراد ( - والله أعلم - بقوله في القيام الأول فيها ، وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها ، وقد قيل غير هذا ، وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي - والله أعلم - لتكون الركعتان معتدلتين في أنفسهما ، وكما نقص القيام الثاني في الركعة الأولى عن القيام الأول فيها ، والركوع الثاني في الأولى عن الركوع الأول فيها نفسها ، فكذلك يجب أن تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول ، وركوعها الثاني عن ركوعها الأول فيها نفسها ، ويكون قيامها الأول دون القيام الأول في الركعة الأولى ، وركوعها الأول دون الركوع الأول في الركعة الأولى ، وجائز على هذا القياس أن يكون القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثاني في الركعة الأولى ، وجائز أن يكون دونه ، وحسبه أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى ، والقول في الركوع على هذا القياس فتدبره ، وبالله التوفيق .

وقال مالك : لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف ، وهو مذهب الشافعي .

[ ص: 304 ] ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك ، وروته عن ابن عمر .

وقال العراقيون منهم أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري : صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح ، ثم الدعاء حتى تنجلي ، وهو قول إبراهيم النخعي .

قال أبو عمر :

روي نحو قول العراقيين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف من حديث أبي بكرة ، وسمرة بن جندب ، وعبد الله بن عمر ، وقبيصة الهلالي ، والنعمان بن بشير ، وعبد الرحمن بن سمرة .

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن أبي شعيب [ ص: 305 ] قال : حدثنا الحارث بن عمير البصري ، عن أيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن النعمان بن بشير قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يصلي ركعتين ركعتين ، ويسلم حتى تجلت الشمس .

( حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا قاسم بن أحمد بن زهير قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة الهلالي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا انكسفت الشمس ، أو القمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة ) .

قال أبو عمر :

الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب تركت ذلك لشهرته عند أهل الحديث ، ولكراهة التطويل ، والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أولى ; لأنهما أصح ما روي في هذا الباب من جهة الإسناد ، ولأن فيها زيادة في كيفية [ ص: 306 ] الصلاة يجب قبولها ، واستعمال فائدتها ، ولأنهما قد وصفا صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الإشكال والوهم .

فإن قيل : إن طاوسا روى عن ابن عباس أنه صلى في صلاة الكسوف ركعتين ، في كل ركعة ثلاث ركعات ، ثم سجد ، وإن عبيد بن عمير روى عن عائشة مثل ذلك ، وإن عطاء روى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات ، وإن أبا العالية روى عن أبي بن كعب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات في ركعتي الكسوف وأربع سجدات ، فلم يكن المصير عندك إلى زيادة هؤلاء أولى ، قيل له : إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه ، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ ; لأنه كأنه حديث آخر مستأنف .

وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظ ولا متقن فإنها لا يلتفت إليها ، وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف رواه وكيع ، عن الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، ورواه الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عباس لم يذكر طاوسا ، ووقفه ابن عيينة ، عن سليمان الأحول ، عن طاوس ، عن ابن عباس ( فعله ) ، ولم يرفعه ، وهذا الاضطراب يوجب طرحه ، واختلف أيضا في متنه فقوم يقولون : أربع ركعات في ركعة ، وقوم يقولون : ثلاث ركعات في ركعة ، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة .

[ ص: 307 ] وأما حديث جابر فرواه أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ( أربع ركعات في أربع سجدات ) ) ، مثل حديث ابن عباس هذا ، ذكره أبو داود قال : حدثنا مؤمل بن هشام قال : حدثنا إسماعيل بن علية قال : حدثنا هشام قال : حدثنا أبو الزبير .

وأما حديث أبي بن كعب ، فإنما يدور على أبي جعفر الرازي ، عن الربيع ، عن أنس ، عن أبي العالية ، وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي .

وأما حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف ثلاث ركعات ، وسجدتين في كل ركعة ، فإنما يرويه قتادة ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة ، وسماع قتادة عندهم من عطاء غير صحيح ، وقتادة إذا لم يقل سمعت ، وخولف في نقله ، فلا تقوم به حجة ; لأنه يدلس كثيرا عمن لم يسمع منه ، وربما كان ثقة ، وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها حديث عروة ، وعمرة ، عن عائشة ، ولا حديث عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ; لأنها من الآثار التي لا مطعن لأحد فيها ، وقد كان أبو داود الطيالسي يروي حديث قتادة هذا عن هشام ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة موقوفا لا يرفعه .

[ ص: 308 ] حدثنا محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن حكم قالا : حدثنا محمد بن معاوية قال : حدثنا الفضل بن الحباب القاضي قال : حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت : ( ( صلاة الآيات ست ركعات ، وأربع سجدات ) ) .

قال أبو مسعود : ولم يرفعه أبو داود ، ورفعه معاذ بن هشام .

قال أبو عمر :

قول ابن عباس في حديثنا المذكور في هذا الباب حيث قال : نحوا من سورة البقرة دليل على سنة القراءة في صلاة الكسوف أن تكون سرا .

وكذلك روى ابن إسحاق ، عن هشام بن عروة ، وعبد الله بن أبي سلمة ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج فصلى بالناس فأقام ، فأطال القيام ، فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ، وساق الحديث ، وسجد سجدتين ، ثم قام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران [ ص: 309 ] وهذا يدل على أن قراءته كانت سرا ، ولذلك روى سمرة بن جندب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يسمع في صلاة الكسوف ، وبذلك قال مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وهو قول أبي حنيفة ، والليث بن سعد ، والحجة لهم ما ذكرنا .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا الأسود بن قيس قال : حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة فذكر حديث الكسوف بتمامه ، وفيه : فصلى بنا فقام كأطول ما قام بنا قط لا نسمع له صوتا ، وذكر الحديث .

أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أسد قال : حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن شعيب بن علي قال : أخبرنا عمرو بن منصور قال : أخبرنا أبو نعيم قال : حدثنا سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن [ ص: 310 ] ثعلبة بن عباد ، عن سمرة بن جندب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم كسوف الشمس لا يسمع له صوت .

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في صلاة الخسوف : كنت إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - فما سمعت منه حرفا .

ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما جاء في الخبر : صلاة النهار عجماء .

وروي عن علي رضي الله عنه أنهم حزروا قراءته ( بالروم ، ويس أو العنكبوت ) .

وروي عن أبان بن عثمان أنه قرأ في صلاة الكسوف سأل سائل ، والذي استحسن مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى بالبقرة ، وفي الثانية بآل عمران ، وفي الثالثة بقدر مائة آية ، وخمسين آية من البقرة ، ( وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة ، وفي كل واحدة أم القرآن لا بد ، وكل ذلك لا يسمع للقارئ فيه صوت ، وقال : أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن : يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ، وروي عن علي بن أبي طالب : إنه جهر ، وعن زيد بن أرقم ، والبراء بن عازب ، والعلاء بن يزيد مثله ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، [ ص: 311 ] واحتجوا أيضا بحديث سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة في كسوف الشمس ، ( وفي حديث أبي بن كعب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه قرأ بسورة من الطول ، ثم ركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول ، ثم ركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، ثم جلس كما يدعو ، ثم انجلى كسوفها ، وقد يحتمل أن يكون قوله : سورة من الطول في تقديره ، والظاهر فيه الجهر - والله أعلم - ، ولكنه حديث يدور على أبي جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي ، وقد تكلم في هذا الإسناد ) ، وسفيان بن حسين في الزهري ليس بالقوي ، وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن نمير ، وسليمان بن كثير ، وكلهم لين الحديث عن الزهري .

[ ص: 312 ] ( ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر كالعيدين ، والاستسقاء ، وكذلك الخسوف ) .

وقال الطبري : إن شاء جهر في صلاة الكسوف ، وإن شاء أسر ، وإن شاء قرأ في كل ركعة مرتين ، وركع فيها ركوعين ، وإن شاء أربع قراءات ، وركع أربع ركعات ، وإن شاء ثلاث ركعات في ركعة ، وإن شاء ركعتين كصلاة النافلة .

واختلف الفقهاء أيضا في صلاة الكسوف هل هي في كل النهار أم لا ؟ فروى ابن وهب ، عن مالك قال : لا يصلى الكسوف إلا في حين صلاة قال : فإن كسفت في غير حين الصلاة ، ثم جاء حين الصلاة ، والشمس لم تنجل صلوا ، فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا .

وروى ابن القاسم عنه قال : لا أرى أن يصلى الكسوف بعد الزوال ، وإنما سنتها تصلى ضحى إلى الزوال ، وقال الليث بن سعد : يصلى الكسوف نصف النهار ; لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمس ، وقال الليث : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة ، وعلى الموسم سليمان بن هشام ، وبمكة عطاء بن أبي رباح ، وابن شهاب ، وابن أبي مليكة ، وعكرمة بن خالد ، وعمرو بن شعيب ، وقتادة ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، فكسفت الشمس بعد العصر ، فقاموا قياما يدعون الله بعد العصر في [ ص: 313 ] المسجد فقلت لأيوب بن موسى : ما لهم لا يصلون ، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكسوف فقال : النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر ، فلذلك لا يصلون ، والنهي يقطع الأمر ، ذكره الحلواني عن ابن أبي مريم ، وأبي صالح كاتب الليث جميعا ، عن الليث ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والطبري : لا تصلى صلاة الكسوف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وقال الشافعي : تصلى نصف النهار ، وبعد العصر ، وفي كل وقت ، وهو قول أبي ثور ، وقال إسحاق : تصلى في كل وقت إلا في حين الطلوع والغروب ، والنهي عند الشافعي عن الصلاة بعد العصر ( في كل وقت ، وهو قول أبي ثور ) إنما هو على التطوع المبتدأ ، فأما الفرائض والسنن ، وما كان من عادة المرء أن يصليه فلا ، وسيأتي اختلافهم في هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله بحجة كل واحد منهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقال إسحاق بن راهويه في صلاة الكسوف : إن شاء أربع ركعات في ركعتين ، وإن شاء ست ركعات في ركعتين ، كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا ; لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت ، فإذا تجلت سجد قال : فمن هاهنا زيادة الركعات ، ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة ; لأنه لم يأتنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك .

[ ص: 314 ] قال أبو عمر :

قد روي من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس ركعات ( في كل ركعة ) على ما قدمنا ذكره في كل ركعة ، وهو حديث لين ، ومثله روي عن علي رحمه الله أنه صلى في الكسوف خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام ، ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، وروي عن الحسن مثل ذلك ، وأصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس ، وعائشة : أربع ركعات في أربع سجدات - والله أعلم - ، وقد روي عن أحمد بن حنبل ، وقاله جماعة من أصحاب الشافعي : إن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف كلها حسان ، وبأيها عمل الناس جاز عنهم ، إلا أن الاختيار عندهم ما في حديث ابن عباس هذا ، وما كان مثله ، واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر فقال العراقيون مالك وأصحابه : لا يجمع في صلاة القمر ، ولكن يصلي الناس أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات ، والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم : صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة ، وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لها ولم يفعل ذلك في [ ص: 315 ] كسوف القمر فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلها ، وما ورد من التوفيق فيها ، وبقيت صلاة كسوف القمر على أصل ما عليه النوافل .

وقال الليث بن سعد : لا يجمع في صلاة القمر ، ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس ، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ذكره ابن وهب عنه ، وقال ذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم ذلك بهما ، فافزعوا إلى الصلاة ، وقال الشافعي ، وأصحابه ، وأهل الحديث ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري : الصلاة في كسوف القمر كهي في كسوف الشمس سواء ، وهو قول الحسن ، وإبراهيم ، وعطاء ، وحجتهم في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قال الشافعي رحمه الله : فكان الذكر الذي فزع إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند كسوف الشمس هو الصلاة المذكورة ، فكذلك خسوف القمر ، يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند كسوف الشمس ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بينهما في الذكر ، [ ص: 316 ] ولم يخص إحداهما من الأخرى بشيء ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ، وادعوا ، وروى عبد الله بن عباس عنه أنه قال : فافزعوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك ، وعرفنا كيف الصلاة عند إحداهما فكان دليلا على الصلاة عند الأخرى اهـ .

قال أبو عمر :

روي عن ابن عباس ، وعثمان بن عفان أنهما صليا في القمر جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب .

وأخبرنا عبد الله بن محمد الجهني قال : حدثنا حمزة بن محمد الكناني قال : حدثنا أحمد بن شعيب النسوي قال : حدثنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانكسفت الشمس ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( يجر رداءه ) حتى انتهى إلى المسجد ، وثاب إليه الناس ، فصلى ركعتين فلما انكسفت الشمس قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، يخوف بهما الله عباده ، وأنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى [ ص: 317 ] ينكشف ما بكم ، وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيم فقال ناس في ذلك .

وقد روي عن مالك أنه قال : ليس في صلاة كسوف القمر سنة ، ولا صلاة فيها إلا لمن شاء ، وهذا شيء لم يقله أحد من العلماء غيره - والله أعلم - ، وسائر العلماء يرون صلاة كسوف القمر سنة كل على مذهبه .

واختلفوا أيضا بعد صلاة الكسوف فقال الشافعي ، ومن اتبعه ، وهو قول إسحاق ، والطبري : يخطب بعد الصلاة في الكسوف كالعيدين والاستسقاء .

واحتج الشافعي بحديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في حديث الكسوف ، وفيه : ثم انصرف ، وقد تجلت الشمس ، فخطب الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله - الحديث - ، وبه احتج كل من رأى الخطبة في الكسوف .

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : لا خطبة في الكسوف ، واحتج بعضهم في ذلك بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما خطب الناس لأنهم قالوا : إن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك خطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، وكان مالك ، والشافعي لا يريان الصلاة عند الزلزلة ، ولا عند الظلمة ، والريح الشديدة ، ورآها جماعة من أهل العلم منهم أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي عن ابن عباس : أنه صلى في زلزلة .

[ ص: 318 ] قال ابن مسعود : إذا سمعتم هدا من السماء فافزعوا إلى الصلاة .

وقال أبو حنيفة : من فعل ، فحسن ، ومن لا ، فلا حرج .

قال أبو عمر :

لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره ، ولا صحت عنه فيها سنة ، وقد كانت ( أول ما كانت ) في الإسلام على عهد عمر فأنكرها فقال : أحدثتم ، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم ، رواه ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن صفية قالت : زلزلت المدينة على عهد عمر حتى اصطكت السرر ، فقام فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : ما أسرع ما أحدثتم ، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم .

وروى حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الحارث قال : زلزلت الأرض بالبصرة ، فقال ابن عباس : والله ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض ؟ فقام بالناس ، فصلى يعني صلاة الكسوف اهـ .

وأما قوله في الحديث : رأيناك تكعكعت فمعناه عند أهل اللغة أخنست ، وتأخرت ( وقال : الفقهاء : معناه تقهقرت ، والأمر كله قريب .

[ ص: 319 ] وقال متمم بن نويرة :


ولكنني أمضي على ذاك مقدما إذا بعض من لاقى الخطوب تكعكعا

) وأما قوله عليه السلام : إني رأيت الجنة ، ورأيت النار ، فإن الآثار في رؤيته لهما - صلى الله عليه وسلم - كثيرة ، وقد رآهما مرارا - والله أعلم - على ما جاءت به الأحاديث ، وعند الله علم كيفية رؤيته لهما - صلى الله عليه وسلم - فيمكن أن يمثلا له فينظر إليهما بعيني وجهه ، كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالإسراء ، فنظر إليه ، وجعل يخبرهم عنه ، وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ، واختلف أهل التفسير في ذلك ، فقال مجاهد : فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش ، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن اهـ .

ذكره حجاج ، عن ابن جريج قال : أخبرني القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، وذكره معمر ، عن قتادة قال : ملكوت السماوات الشمس ، والقمر ، والنجوم ، وملكوت الأرض الجبال ، والشجر ، والبحار ، والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة ، والنار رؤية عين - والله أعلم - ، وتناول من الجنة عنقودا على ما ذكر - صلى الله عليه وسلم - ، ويؤيد ذلك قوله : فلم أر كاليوم منظرا قط فالظاهر [ ص: 320 ] الأغلب أنها رؤية عين ; لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما أن يضافا إلى رؤية العين إلا بدليل لا يحتمل تأويلا ، وإلا فظاهر الكلام وحقيقته أولى ، إذا لم يمنع منه مانع - دليل ( يجب التسليم له ، وفي الحديث أيضا من ذكر الجنة والنار ) دليل على أنهما مخلوقتان ، وعلى ذلك جماعة أهل العلم ، وأنهما لا يبيدان من بين سائر المخلوقات ، وأهل البدع ينكرون ذلك .

وأما قوله في العنقود ولو أخذته لأكلتم منه فكما قال - صلى الله عليه وسلم - .

حدثني أحمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال : حدثنا محمد بن فطيس قال : حدثنا محمد بن إسحاق السجسي قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمرو بن يزيد البكالي ، عن عتبة بن عبد السلمي قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الجنة ، وذكر الحوض [ ص: 321 ] فقال : فيها فاكهة ؟ قال : نعم شجرة تدعى طوبى ، قال : يا رسول الله أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال : لا تشبه شيئا من شجر أرضك ، ائت الشام ، هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق يفترش أعلاها قال : يا رسول الله فما عظم أصلها ؟ قال : لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما ، قال : هل فيها عنب ؟ قال : نعم قال : فما عظم العنقود منها قال : مسيرة الغراب شهرا لا يقع ، ولا يفتر قال : فما عظم حبها ؟ قال : أما عمد أبوك ، وأهلك إلى جذعة فذبحها ، وسلخ إهابها فقال : افروا لنا منها دلوا ، فقال رسول الله : إن تلك الحبة لتشبعني قال : نعم ، وأهل بيتي ، قال : نعم ، وأهل عشيرتك .

قال أبو عمر :

روينا عن بعض الصحابة لا أقف على اسمه في وقتي هذا أنه قال : كان يسرنا أن تأتي الأعراب يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنهم كانوا يسألون عن أشياء لا نقدم نحن على السؤال عنها أو نحو هذا ، وقال بعض أهل العلم : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء ، وأما قوله : فرأيت النار ، فلم أر [ ص: 322 ] كاليوم منظرا قط ، ورأيت أكثر أهلها النساء فإنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من وجوه أنه قال : اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين ، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء .

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، وحدثني عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قالا : جميعا : حدثنا هوذة بن خليفة قال : حدثنا سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين ، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار ، فقد أمر بهم إلى النار ، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء ، وأما قوله في الحديث قالوا : لم يا رسول الله ؟ قال : لكفرهن ، قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : ويكفرن العشير ( ويكفرن الإحسان ، وهكذا رواه يحيى بن يحيى ، ويكفرن العشير بالواو ) قالوا : وقد تابعه بعض [ ص: 323 ] من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عد على يحيى ، والمحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم ، وابن وهب ، والقعنبي ، وعامة رواة الموطأ قال : يكفرن العشير بغير واو ، وهو الصحيح في المعنى ، وأما رواية يحيى فالوجه فيها - والله أعلم - أن يكون السائل لما قال : أيكفرن بالله ؟ لم يجبه عن هذا جوابا مكشوفا ; لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله ، كما أن من الرجال من يكفر بالله ، فلم يحتج إلى ذلك ; لأن المقصود في الحديث ذلك ( كأنه قال : وإن كان من النساء من يكفرن بالله ; فإنهن كلهن في الغالب من أمرهن يكفرن الإحسان ) ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء المؤمنات : تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار .

وقرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن جعفر الزيات حدثهم قال : حدثنا يوسف بن يزيد قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن ( أبي سعيد المقبري ) ، عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الصبح ، فأتى النساء في المسجد ، فوقف عليهن ، فقال : يا معشر النساء تصدقن ، فما رأيت من نواقص عقل قط أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب [ ص: 324 ] منكن ، وإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة ، فتقربن إلى الله بما استطعتن ، وكان في النساء امرأة ابن مسعود فساق الحديث فقالت : فما نقصان ديننا ، وعقولنا يا رسول الله قال : أما ما ذكرت من نقصان دينكن ، فالحيضة التي تصيبكن ، تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ، ولا تصوم ، فذلك نقصان دينكن ، وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن ( فشهادة المرأة ) نصف شهادة الرجل .

وأما قوله : يكفرن العشير ، ويكفرن الإحسان ، فالعشير في هذا الموضع عند أهل العلم - الزوج ، والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن معاشرة الزوج ، ثم عطف على ذلك كفرهن بالإحسان جملة في الزوج ، وغيره ، وقال أهل اللغة : العشير المخالط من المعاشرة ، ومنه قول الله عز وجل لبئس المولى ولبئس العشير

( قال الشاعر :


وتلك التي لم يشكها في خليقة عشير وهل يشكو الكريم عشير

) وقال آخر :


سلا هل قلاني من عشير صحبته وهل ذم رحلي في الرفاق دخيل

[ ص: 325 ] حدثني سعيد بن نصر قراءة عليه : أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال : حدثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا منصور قال : حدثنا ذر الهمداني ، عن وائل بن مهانة ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقن يا معشر النساء ، ولو من حليكن ، فإنكن من أكثر أهل النار ، فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت : لم يا رسول الله ؟ فقال : لأنكن تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ثم قال عبد الله بن مسعود : ما وجد من ناقص العقل أغلب للرجال ذوي الرأي على أمورهم من النساء ، قال : فقيل : يا أبا عبد الرحمن فما نقصان عقلها ، ودينها ، فقال : أما نقصان عقلها ، فجعل الله شهادة امرأتين كشهادة رجل ، وأما نقصان دينها ; فإنها تمكث كذا ، وكذا يوما لا تصلي لله فيه سجدة .

قال أبو عمر :

رواه شعبة ، عن الحكم ، عن وائل بن مهانة ، عن عبد الله ، عن النبي عليه السلام نحوه قال : وقال عبد الله : وما رأيت من ناقصات الدين ، والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر منهن ، ثم ذكره إلى آخره ، ورواه المسعودي ، عن الحكم ، عن ذر ، عن وائل بن مهانة ، عن عبد الله موقوفا ، والصواب [ ص: 326 ] فيه رواية منصور ، عن ذر - والله أعلم - .

وقد روي كلام ابن مسعود هذا مرفوعا ، وقد ذكرناه ( من حديث المغيرة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ورواه الدراوردي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فوعظ ، ثم قال : يا معشر النساء تصدقن ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت له امرأة : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : بكثرة لعنكن ، وكفركن العشير ، وما رأيت ناقصات عقل ، ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن ، فقالت امرأة : يا رسول الله ، وما نقصان عقولنا ، وديننا ؟ فقال : شهادة امرأتين منكن شهادة رجل ، ونقصان دينكن الحيضة ، تمكث إحداكن الثلاث ، والأربع لا تصلي .

وروى الليث بن سعد ، وبكر بن مضر ، عن ابن الهادي ، عن عبد الله بن دينار ، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : يا معشر النساء تصدقن ، وأكثرن من الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، قالت امرأة منهن : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، قالت يا رسول الله : وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل ، وتمكث ليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين .

هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع ، ألا ترى أن الله جبلهن على ما يكون نقصا فيهن قال الله عز وجل : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض [ ص: 327 ] وقد فضل الله أيضا بعض الرجال على بعض ، وبعض النساء على بعض ، وبعض الأنبياء على بعض ، لا يسأل عما يفعل ، وهو الحكيم العليم اهـ .

وحدثنا خلف بن سعيد قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أحمد بن خالد ( قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا أحمد بن خالد قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال : أخبرنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى امرأة لا تشكر لزوجها ، وهي لا تستغني عنه ، وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ينظر الله إلى امرأة لا تعرف حق زوجها ، وهي لا تستغني عنه رواه شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر موقوفا .

( حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير قال : حدثنا عمرو بن مرزوق قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الله بن عمر قال : لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها ، وهي لا [ ص: 328 ] تستغني عنه ) .

وحدثنا خلف بن قاسم قال : حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء ببيت المقدس قال : حدثنا محمد بن يعقوب بن الفرج قال : حدثنا علي بن المديني قال : حدثنا هشام بن يوسف قال : حدثنا القاسم بن فياض ، عن خلاد بن عبد الرحمن بن جعدة ، عن سعيد بن المسيب : أنه سمع ابن عباس يقول : إن امرأة قالت : يا رسول الله ما خير ما أعدت المرأة قال : الطاعة للزوج ، والاعتراف بحقه .




الخدمات العلمية