الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
502 - وفي رواية لأبي داود ، والنسائي ، عن أبي السمح ، قال : " يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام " .

التالي السابق


502 - ( وفي رواية لأبي داود ، والنسائي ) : بالرفع عطف على ابن ماجه ، قاله ميرك شاه ، وفي سائر النسخ المصححة بالجر ، وهو الظاهر ، لكن إنما يصح الجر لو كان للنسائي روايتان كما لا يخفى ، فحينئذ لو كانت الرواية الأخرى له كأحمد وغيره من المذكورين ، فكان للمصنف أن يذكره معهم أولا أيضا ، كما ذكر أبا داود مرتين . وإن كان النسائي ليس له إلا رواية واحدة كالرواية الثانية لأبي داود ، فيتعين الرفع لكن لا بالعطف على ابن ماجه لوجود الفصل بالأجنبي ، بل على أنه مبتدأ خبره كذلك ، كما قيل في قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع ، والله أعلم . وأما قول ابن حجر بعد قول المصنف : والنسائي وابن ماجه ، وسندهما صحيح ، فالله أعلم بصحته ، ( عن أبي السمح ) : اسمه إياد ، ويقال : اسمه كنيته ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قاله السيد .

وقال المصنف : ويقال : مولاه ، وإياد بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها نقطتان ، ولا يدرى أين مات ، فقال : يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام " ) : قال ميرك : لفظ حديث أبي السمح عند أبي داود قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا أراد أن يغتسل قال : " ولني قفاك " فأوليه قفاي ، فأستره به ، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره يعني : موضعه من الثياب ، فجئت أغسله فقال : " يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام " . قال ابن الملك : وقوله : " يرش من بول الغلام " بحيث يكون الماء أكثر منه ، وقيل في حده : ليكن الماء مثل البول ، وظاهر الحديث يدل على الفرق بين بوله وبولها ، وهو أن بوله كالماء رقة وبياضا ، وبولها أصفر ثخين ، وتكثر نجاسته بمخالطة رطوبة فرجها وهي نجسة ؛ ولأن الذكور أقوى مزاجا من الإناث ، والرخاوة غالبة على أمزجتهن ، فتكون الفضلات الخارجة منهن أشد احتياجا إلى الغسل ، وأيضا مست الحاجة إلى التخفيف في حق الصبيان ; لأن العادة جرت بحملهم في المجالس دون الجواري .

[ ص: 467 ] وفي الحديث إشارة إلى قول علي بن أبي طالب ، وعطاء ، والحسن البصري ، والشافعي ، وأحمد ، وأما مذهب أبي حنيفة وأصحابه : أن يغسل بولهما معا كسائر النجاسات الغير المرئية اهـ .

قلت : وبه قال الإمام مالك ، وقال الإمام أحمد : بول الصبي ما لم يأكل طعاما طاهر .




الخدمات العلمية