الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1811 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع . رواه أبو داود .

التالي السابق


1811 - ( وعن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي ) أي من المال الذي ( نعده ) أي نهيئه ( للبيع ) أي للتجارة ، وخص لأنه الأغلب ، قال الطيبي : وفيه دليل على أن ما ينوى به القنية لا زكاة فيه ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام - رحمه الله - : سكت عليه هو والمنذري ، وهذا تحسين منهم ، وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن . اهـ ، وفيه دلالة ظاهرة بوجوب زكاة التجارة ، ويدل لها أيضا خبر الحاكم بسندين صحيحين على شرط الشيخين ، عن أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته " والبز أمتعة البزاز ، والسلاح ، وليس فيه زكاة عين ، فصدقته زكاة التجارة ، وأمر عمر - رضي الله عنه - كما رواه جماعة من يبيع الأدم بأن يقومه ويخرج زكاته ، وصح عن ابنه - رضي الله عنهما - أنه قال : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة ، ورواية لا زكاة فيها عن ابن عباس ضعيفة .




الخدمات العلمية