الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفصل الثالث

2882 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اشترى رجل ممن كان قبلكم عقارا من رجل فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك عني إنما اشتريت العقار ولم أبتع منك الذهب . فقال بائع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية ، قال : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا " متفق عليه .

التالي السابق


الفصل الثالث

2882 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتري رجل ممن كان قبلكم عقارا ) بفتح العين المهملة وهو الأرض وما يتصل بها ( من رجل ) متعلق باشترى ومن الأولي بيانية أو بعضية ( فوجد الذي اشترى العقار ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير ( في عقاره جرة ) بفتح الجيم وتشديد الراء ( فيها ذهب فقال له ) أي للبائع ( الذي اشترى العقار ) فيه ما سبق ( خذ ذهبك عني ) أي مني أو موليا عني ( إنما اشتريت العقار ولم أبتع ) أي لم أشتر ( منك الذهب فقال بائع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها ) أي تبعا لها ( فتحاكما إلى رجل ) قيل إنه داود - عليه الصلاة والسلام - ( قال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما لي غلام ) أي صبي ( وقال الآخر لي جارية ) أي بنت ( فقال أنكحوا ) أي زوجوا ( الغلام الجارية وأنفقوا عليهما منه وتصدقوا ) أي بعضه أو ما زاد على نفقتهما . قال النووي . وفي الحديث دليل على فضل الإصلاح بين المتبايعين وأن القاضي يستحب له الإصلاح بينهما كما يستحب لغيره ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية