الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3328 - وعن المسور بن مخرمة : أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح ، فأذن لها ، فنكحت . رواه البخاري .

التالي السابق


3328 - ( وعن المسور بن مخرمة ) : مر ذكره ( أن سبيعة ) : بضم السين وفتح الموحدة هي بنت الحارث ( الأسلمية ) : نسبة إلى بني أسلم ( نفست ) : يقال : بالضم إذا ولدت ، وبالفتح إذا حاضت قال النووي : وهو بضم النون على المشهور ، وفي لغة بفتحها وهما لغتان للولادة ، فالمعنى أنها ولدت ( بعد وفاة زوجها ) : أي : سعد بن خولة توفي عنها بمكة في حجة الوداع ، وكان قد شهد بدرا ( بليال ) : أي : قليلة ( فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح ) : بفتح التاء وكسر الكاف أي : تتزوج ( فأذن لها ، فنكحت ) : بفتحات أي : فتزوجت ، والحاصل أنها كانت حاملا حين مات زوجها ، فولدت بعد موته بزمن يسير ، فأذن لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النكاح ، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى - جل جلاله - : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال بعض الشراح : يعني إذا ولدت المرأة بعد وفاة الزوج ، أو بعد الطلاق ، فقد انقضت العدة وجاز لها التزوج بزوج آخر ، وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة . قال ابن الهمام : وفي الخلاصة : كل من حبلت في عدتها فعدتها أن تضع حملها ، والمتوفى عنها زوجها إذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالأشهر . ( رواه البخاري ) .

[ ص: 2181 ]



الخدمات العلمية