الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3334 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " . رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


3334 - ( وعنها ) : أي : عن أم سلمة ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ) : أي : المصبوغ بالعصفر بالضم ( من الثياب ولا الممشقة ) : بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة أي : المصبوغة بالمشق بكسر الميم ، وهو الطين الأحمر الذي يسمى مغرة ، والتأنيث باعتبار الحلة أو الثياب . ( ولا الحلي ) : بضم أوله ، ويجوز كسرها وبتشديد الياء جمع حلية ، وهي ما يتزين به من المصاغ وغيره . ( ولا تختضب ) : أي بالحناء ( ولا تكتحل ) : أي إلا لضرورة ( رواه أبو داود ، والنسائي ) . قال ابن الهمام : ورواه مالك أيضا ، ولفظ أبي داود : " ولا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر " الحديث . وفي الهداية : يجوز لها لبس الحرير لعذر كالحكة والقمل والمرض ، وقال مالك : يباح لها الحرير الأسود والحلي . قال ابن الهمام : والمعنى المعقول من النص في منع المصبوغ ينفيه ، وقد صرح بمنع الحلي من الحديث ، ولم يستثن من المصبوغ إلا المعصب فيشمل منع الأسود .




الخدمات العلمية