الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3411 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ; إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " . متفق عليه .

التالي السابق


3411 - ( وعن أبي موسى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني والله إن شاء " ) : هذا قسم وشرط ( " لا أحلف على يمين " ) : جواب القسم ، وإن شاء الله معترضة ، والقسمية خبر إن ، الكشاف : سمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين . ذكره الطيبي رحمه الله ، قال الشمني ، قوله : على يمين أي مقسم عليه ; لأن حقيقة اليمين جملتان ، إحداهما : مقسم به والأخرى مقسم عليه ، فذكر الكل ، وأريد البعض ، وقيل : ذكر اسم الحال ، وأريد المحل ; لأن المحلوف عليه محل اليمين ( " فأرى " ) : بضم الهمزة وفتح الراء أي : فأظن ، وفي نسخة صحيحة بفتح أوله أي فأعلم ( غيرها خيرا منها ، إلا كفرت " ) : بتشديد الفاء أي : أعطيت الكفارة بعد حنثها أو نويت دفع الكفارة ( " عن يميني وأتيت " ) أي فعلت ( " الذي هو خير " ) : والواو لمطلق الجمع على الأول فتأمل ، وفيه ندب الحنث إذا كان خيرا كما إذا حلف أن لا يكلم والده أو ولده ، فإن فيه قطع الرحم . في شرح السنة : اختلفوا في تقديم كفارة اليمين على الحنث ، فذهب أكثر الصحابة وغيرهم إلى جوازه ، وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول : إن كفر بالصوم قبل الحنث فلا يجوز ، وإنما يجوز العتق أو الإطعام أو الكسوة ، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول ، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته . قال ابن الهمام رحمه الله المنان في تحقيق المقام عند قول صاحب الهداية : إن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه . وقال الشافعي : يجزئه بالمال دون الصوم ; لأنه أدى بعد السبب وهو اليمين ، وإنما كان سبب الكفارة هو اليمين لأنه أضيف إليه الكفارة في النص بقوله تعالى جل جلاله : ذلك كفارة أيمانكم وأهل اللغة والعرف يقولون : كفارة اليمين ولا يقولون كفارة الحنث ، فالإضافة دليل سببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكما شرعيا ، أو متعلقة كما فيما نحن فيه ، فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب ، وإذا ثبت سببيته جاز تقديم الكفارة على الحنث ، لأنه حينئذ شرط ، والتقديم على الشرط بعد وجود السبب ثابت شرعا كما جاز في الزكاة تقديمها على الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب ، وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على الموت بالسراية ، ومقتضى هذا أن لا يفترق المال والصوم ، وهو قوله القديم ، وفي الجديد : لا يقدم الصوم لأن العبادات البدنية لا تقدم على الوقت يعني أن تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا في المالية كالزكاة ، فيقتصر عليه ، وذهب جماعة من السلف إلى التكفير قبل الحنث مطلقا صوما كان أو مالا ، وهو ظاهر الأحاديث التي يستدل بها على التقديم ، كما سنذكره ولنا : أن الكفارة لستر الجناية من الكفر وهو الستر قال القائل :


في ليلة كفر النجوم ظلامها وبه سمي الزارع كافرا

لأنه يستر البذر في الأرض ، ولا جناية قبل الحنث ; لأنها منوطة به لا بالأيمان لأنه ذكر الله على وجه التعظيم ، ولذا قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة على الأيمان ، وكون الحنث جناية مطلقا ليس واقعا ، إذ قد يكون فرضا ، وإنما أخرج الكلام مخرج الظاهر المتبادر من إحلاف المحلوف عليه ، والحاصل أنها سبب الحنث ، سواء كان معصية أو لا . والمدار توقير ما يجب لاسم الله عليه . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2238 ] قال ابن الهمام رحمه الله : فإن قيل : قد ورد السمع بتقديم التكفير على الحنث في قوله - عليه الصلاة والسلام - : " فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذي هو خير " . قلنا : المعروف في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة : " وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير " . وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - عليه الصلاة والسلام - : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " . وكذا في حديث البخاري : وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ ثم ، إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو ، فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة في أبي داود وقال فيه : " فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " . وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة ، كحديث عبد الرحمن هذا في البخاري وغيره بالواو ، فينزل منزلة الشاذ منها ، فيحمل على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير ، ومن ذلك حديث عائشة في المستدرك كان - عليه الصلاة والسلام - إذا حلف لا يحنث حتى أنزل الله كفارة اليمين فقال : " لا أحلف " . إلى أن قال : " إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير . وهذا في البخاري ، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن أبا بكر كان إلى آخر ما في المستدرك ، وفيه العطف بالواو ، وهو أولى بالاعتبار ، وقد شذت لمخالفتها رواية الصحيحين والسنن والمسانيد ، فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث ، وهو ما خالف الحافظ فيها الأكثر ، يعني من سواه منه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان ، فلا يعمل بهذه الرواية ، ويكون التعقيب المستفاد بالفاء في الجملة المذكورة ، كما في : ادخل السوق فاشتر لحما وفاكهة ، فإن المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من الأمرين ، وهكذا قلنا في قوله تعالى جل عظيم البرهان : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية . وهكذا ; لأن الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله : " فليكفر " . لا يلزم تعقيبه للحنث ، بل جاز كونه قبله كما بعده ، فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل الأمرين ، فيكون المعقب الأمرين ثم وردت روايات بعكسه ، منها ما في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم عنه - عليه الصلاة والسلام - : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " . وما رواه الإمام أحمد وعبد الله بن عمر قال : قال - عليه الصلاة والسلام - : ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " . ومنها ما أخرج النسائي أخبرنا أحمد بن منصور ، عن سفيان ، حدثنا أبو الزعراء ، عن عمه أبي الأحوص ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يسألني ثم يحتاج إلي فيأتيني ويسألني ، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله ؟ فأمرني أن آتي الذي هو خير ، وأكفر عن يميني . ورواه ابن ماجه بنحوه ، ثم لم يفرض صحة رواية ثم كان من تغيير الرواة ، إذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو ، ولو سلم فالواجب كما قدمنا حمل القليل على الكثير الشهر لا عكسه ، فيحمل ثم على الواو التي امتلأت كتب الحديث منها دون ثم اهـ . وفي المغني : خالف قوم في اقتضاء ثم الترتيب تمسكا بقوله تعالى جل شأنه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه .




الخدمات العلمية