الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3470 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقاد بالولد الوالد " . رواه الترمذي ، والدارمي .

التالي السابق


3470 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقام الحدود في المساجد " ) : وفي نسخة : في المسجد ; لأنه إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم ، ذكره ابن الهمام . قال المظهر : أي : صيانة للمساجد وحفظ حرمتها ، وهذا على سبيل الأولوية ، أما لو التجأ من عليه القصاص إلى الحرم فجاز استيفاؤه منه في الحرم ، سواء كان القصاص واجبا عليه في النفس أو الطرف ، فتبسط الأنطاع ويقتل في الحرم تعجيلا لاستيفاء الحق ، هذا على مذهب الشافعي ، وعند أبي حنيفة : لا يستوفى قصاص النفس في الحرم ، بل يضيق عليه حتى يخرج بنفسه فيقتل . قلت : هذا الخلاف عام في جميع أرض الحرم لا خاص بالمسجد الحرام كما يتوهم من قوله : فتبسط الأنطاع . ( " ولا يقاد " ) : أي : لا يقتص من القود بمعنى القصاص ( " بالولد الوالد " ) : والمعنى لا يقتص والد بقتل ولده ، بل عليه الدية كما صرح به ابن الهمام . قال في اختلاف الأئمة : اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل ، واختلفوا فيما إذا قتل الأب ولده . قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد : لا يقتل به ، وقال مالك : يقتل به إذا كان قتله بمجرد القصد كإضجاعه وذبحه . اهـ .

[ ص: 2272 ] والوالدة كالوالد ، والجد والجدة من الأب والأم كالوالدين ، نقله البرجندي قال الأشرف : يجوز أن يكون المعنى لا يقتص والد بقتل ولده وأن يكون معناه ، ولا يقتل الوالد بعوض الولد الذي وجب عليه القصاص بأن قتل الولد أحدا ظلما ، وكان في الجاهلية أن يقتل الابن بالقصاص الواجب على الأب وبالعكس فنهى الشارع عن ذلك . قال الطيبي رحمه الله : والوجه الأول أوجه ، وعلل بأن الوالد سبب وجوده ، فلا يجوز أن يكون سببا لعدمه ، وحكم الأجداد والجدات مع الأحفاد حكم الوالدين مع الولد بخلاف العكس . ( رواه الترمذي ، والدارمي ) : وكذا أحمد ، والحاكم .




الخدمات العلمية