الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3776 - وعنه ، أن رجلا من كندة ، ورجلا من حضرموت ، اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض من اليمن . فقال الحضرمي : يا رسول الله ! إن أرضي اغتصبها أبو هذا ، وهى في يده . قال : هل لك بينة ؟ قال : لا ، ولكن أحلفه ، والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه ؟ فتهيأ الكندي لليمين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يقطع أحد مالا بيمين ، إلا لقي الله وهو أجذم . فقال الكندي : هي أرضه . رواه أبو داود .

التالي السابق


3776 - ( وعنه ) : أي : عن الأشعث ( أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت ، اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض من اليمن . فقال الحضرمي : يا رسول الله ! ( إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا ) : وفى نسخة اغتصبها أبوه ( وهى في يده ) : أي : الآن ( قال ) : وفى نسخة فقال : ( هل لك بينة ؟ قال : لا . ولكن أحلفه ) : بتشديد اللام ( والله ما يعلم ) : قال الطيبي : هو اللفظ المحلوف به ; أي : أحلفه بهذا والوجه أن تكون الجملة القسمية منصوبة المحل على المصدر ; أي : أحلفه هذا الحلف ( أنها أرضي ) : بفتح أنها في النسخ المصححة ، ووقع في نسخة السيد بكسر إنها ، والظاهر أنه سهو قلم من الناسخ ( واغتصبها ) : وفى نسخة ( اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ) : أي أراد أن يحلف ( فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يقطع أحد مالا ) : أي : عن أحد ( بيمين ) : أي : بسبب يمين فاجرة ( إلا لقي الله وهو أجذم ) : أي : مقطوع اليد ، أو البركة ، أو الحركة ، أو الحجة . وقال الطيبي : أي : أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ، ولا حجة في يده يعني ليكون له عذر في أخذ مال مسلم ظلما وفى حلفه كاذبا ( قال الكندي : هي أرضه . رواه أبو داود ) .

[ ص: 2448 ]



الخدمات العلمية