الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4315 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء ، أو يجتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه . رواه مسلم .

التالي السابق


4315 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله ) : أي نهي تنزيه ، وقيل نهي تحريم على ما سبق ، ( أو يمشي ) : عطف على يأكل و " أو " للتنويع ( في نعل واحدة ) : قال النووي : لأنه تشويه ومخالف للوقار ، وإن الرجل المنعلة تصير أرفع من الأخرى ، فيعسر مشيه ، وربما كان سببا للعثار ( وأن يشتمل الصماء ) : بفتح الصاد المهملة وتشد الميم وبالمد أي ونهى عن اللبسة الصماء وهي عند العرب تجليل الجسد كله بثوب واحد بلا رفع جانب يخرج منه اليد ، والنهي عنه ; لأنه يجعل اللابس كالمغلول ، وسميت صماء ; لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال ابن الهمام : يكره اشتمال الصماء في الصلاة ، وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر جسده ، ولا يدع منفذا ليديه ، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك ؟ عن محمد يشترط ، وعن غيره لا . وفي شرح مسلم للنووي قال الفقهاء : وهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه ، وإنما يحرم لأنه ينكشف به بعض عروته اهـ .

والحاصل أنه إن كان يتحقق منه كشف العورة فهو حرام ، وإن كان يحتمل فهو مكروه ، ( أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) : أي عن عورته . قال النووي وغيره : الاحتباء بالمد أن يقعد الرجل على أليتيه وينصب ساقيه ، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده ، وهو عادة العرب في مجالسهم اهـ . فالنهي إنما هو بقيد الكشف ، وإلا فهو جائز ، بل مستحب في غير حالة الصلاة ( رواه مسلم ) : ورواه أبو داود عنه بلفظ : " نهى عن الصماء ، والاحتباء ، في ثوب واحد " . ورواه النسائي عنه ولفظه : " نهي أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، وأن يمشي في نعل واحدة ، وأن يشتمل الصماء ، وأن يحتبي في ثوب ليس على فرجه منه شيء " .




الخدمات العلمية