الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 267 - 268 ] ( وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته يتصدق بها على الفقراء ) ; لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم . قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول { ولا ينفر صيدها }( ولا يجزئه الصوم ) ; لأنها غرامة وليست بكفارة ،

                                                                                                        [ ص: 269 ] فأشبه ضمان الأموال ، وهذا ; لأنه يجب بتفويت وصف في المحل ، وهو الأمن والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله ; لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال ، وقال زفر رحمه الله : يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على المحرم والفرق قد ذكرناه وهل يجزئه الهدي ؟ ففيه روايتان .

                                                                                                        ( ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه إذا كان في يده ) خلافا للشافعي رحمه الله فإنه يقول : حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد .

                                                                                                        ولنا أنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن لما روينا ( فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما ) ; لأن البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام ( وإن كان فائتا فعليه الجزاء ) ; لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه ( وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال ) لما قلنا .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : { ولا ينفر صيدها } ( مكة ) ; قلت : أخرجه الأئمة الستة في " كتبهم " عن أبي هريرة ، قال : { لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي [ ص: 269 ] عليه السلام فيهم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنها أحلت لي ساعة من نهار ، ثم بقيت حراما إلى يوم القيامة ، لا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل ساقطتها ، إلا لمنشد ، فقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لقبورنا وبيوتنا ، فقال عليه السلام : إلا الإذخر }انتهى . وأخرج البخاري ، ومسلم عن طاوس عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته ، إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاها ، فقال العباس : يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ، ولبيوتهم ، فقال : الإذخر }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية