الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله : وقالا عليه نصف المهر ) ; لأنه أعجز من المريض ، بخلاف العنين ; لأن الحكم أدير على سلامة الآلة ولأبي حنيفة رحمه الله : أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به . قال : ( وعليها العدة في جميع هذه المسائل ) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد ، فلا يصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر ; لأنه مال لا يحتاط في إيجابه ، وذكر القدوري رحمه الله في شرحه : إن المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية