الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل ( وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك ) ; لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ، وإذا أوجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه ; لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار ; لأنها رضيت بانتقاص حقها ( وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها ) لما بينا ، ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها ; لأن المقصود قد حصل ( وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها ) ; لأن المنزل ملكه ، فله حق المنع من دخول ملكه ( ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا ) لما فيه من قطيعة الرحم ، وليس له في ذلك ضرر ، وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام ، وإنما يمنعهم من القرار والدوام ; لأن الفتنة في اللباث وتطويل الكلام ، وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة ، وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة وهو الصحيح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية