الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 427 ] فصل .

                                                                                                        ( ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه ) لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف ، ولأنه متصل بها اتصال قرار فيكون تبعا له . ( ومن باع أرضا دخل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يسمه ) لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية ) لأنه متصل بها للفصل فشابه المتاع الذي فيها . ( ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع }ولأن الاتصال وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع ( ويقال للبائع : اقطعها وسلم المبيع ) وكذا إذا كان فيها زرع لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه ، كما إذا كان فيه متاع ، وقال الشافعي رحمه الله : يترك حتى يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع ، لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد والمعتاد أن لا يقطع كذلك ، وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع ، قلنا : هناك التسليم واجب أيضا حتى يترك بأجر وتسليم العوض كتسليم المعوض ، ولا فرق بين ما إذا كان الثمر بحال [ ص: 428 ] له قيمة أو لم يكن في الصحيح ، ويكون في الحالين للبائع لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على ما نبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر ، وإما إذا بيعت الأرض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعد لم يدخل فيه لأنه مودع فيها كالمتاع ، ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد قيل : لا يدخل فيه ، وقد قيل : يدخل فيه ، وكان هذا بناء على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل ، ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق لأنهما ليسا منهما ، ولو قال : بكل قليل وكثير وهو له فيها ومنها من حقوقها أو قال : من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا ، وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه ; أما الثمر المجذوذ والزرع المحصود فهو بمنزلة المتاع لا يدخل إلا بالتصريح به . .

                                                                                                        [ ص: 425 - 427 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 425 - 427 ] الحديث الرابع : قال عليه السلام : { من اشترى أرضا فيها نخل ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }; قلت : غريب بهذا اللفظ ; وأخرج الأئمة الستة في " كتبهم " عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع }انتهى . وفي لفظ للبخاري : { من ابتاع نخلا بعدما يؤبر فثمرتها للذي باعها ، إلا أن [ ص: 428 ] يشترط المبتاع } ، وأخرجه البخاري ، ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط .




                                                                                                        الخدمات العلمية