الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير ) لأنه يملك الإيداع ، وهذا أنظر في حق الصبي منه لأن قيام المرتهن بحفظه أبلغ خيفة الغرامة ( ولو هلك يهلك مضمونا الوديعة تهلك أمانة والوصي بمنزلة الأب ) في هذا الباب لما بينا . وعن أبي يوسف وزفر رحمهما الله: أنه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا بحقيقة الإيفاء ، ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال ، وفي هذا نصب حافظ لماله ناجزا مع بقاء ملكه فوضح الفرق ( وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الأب ) أو الوصي ( موفيا له ويضمنه للصبي ) لأنه قضى دينه بماله ، وكذا لو سلطا المرتهن على بيعه ، لأنه توكيل بالبيع وهما يملكانه ، قالوا : أصل هذه المسألة البيع فإن الأب أو الوصي إذا باع مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمنه للصبي عندهما ، وعند أبي يوسف رحمه الله : لا تقع المقاصة ، وكذا وكيل البائع بالبيع والرهن نظير البيع نظرا إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية